- أن المقصود من الهدي ليس توزيع اللحم فقط وإنما الذبح تقرباً إلى الله في المناسك فالذبح مقصود كما أن التوزيع مقصود ولكن قصد الذبح أكبر وأعظم وأهم.
وعرف من سياق هذا الخلاف أنه إذا ذبح خارج الحرم ووزع خارج الحرم فبإجماع العلماء لا يجزئه وعليه أن يذبح هدياً آخر.
ـ المسألة الثانية: توزيع لحوم الأضاحي:
توزيع لحوم الأضاحي اختلف فيه الفقهاء على قولين:
= القول الأول: أنه لا يجزئ إلا في الحرم.
واستدلوا على هذا:
- بأن المقصود من الإلزام بذبح الهدي في الحرم التوسعة على فقراء الحرم فإذا وزع خارج الحرم ذهب هذا المقصود وذهبت الفائدة التي من أجلها أوجب الشارع الذبح في الحرم.
= والقول الثاني: جواز التوزيع في أي مكان من الحل أو الحرم. إنما الشرط عند هؤلاء أن يذبح أما التوزيع ففي أي مكان.
واستدلوا على هذا:
- بأنه لا يوجد دليل صريح على وجوب توزيع الهدي في الحرم.
والراجح: القول الأول وهو مذهب الحنابلة:
- لأن الظاهر والله أعلم من الإلزام من الذبح في الحرم أن من مقاصده التوسعة على فقراء الحرم.
وعلم من الخلاف: أن إيقاع الذبح في الحرم أهم من التوزيع أما الخلاف في التوزيع فهو خلاف متكافئ حتى من حيث العدد بين الفقهاء فمنهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى وجوب توزيعه داخل الحرم.
- ثم قال - رحمه الله -:
وفدية الأذى واللبس ونحوهما.
يعني حيث وجد سببه، ففدية الأذى واللبس ونحو هذه الأشياء التي فيها الفدية التي تقدمت معنا حيث وجد السبب سواء وجد السبب في الحل أو في الحرم.
استدل الحنابلة على هذا:
- بأن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - لما اشتكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يفدي وكانت القصة وقعت في الحديبية ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يذهب إلى الحرم لأداء الفدية وإنما وقعت الفدية خارج الحرم، فدل الحديث على أن الفدية تكون حيث وجد السبب ولو في الحل.
= والقول الثاني: أنه يلزم من فعل محظوراً خارج الحرم أن يفدي داخل الحرم.
لنفس العلة السابقة وهي:
- أن ينتفع فقراء الحرم.
والراجح بلا إشكال إن شاء الله مع الحنابلة: