- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - دخلوا الحرم في هديهم ولم ينقل أنهم كانوا يكممون أفواه ابهائم حتى لا تأكل من حشيش الحرم. فدل هذا على الجواز وهذا ظاهر.
- واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس لما أتى إلى الصف على أتان ثم تركها ودخل الصف وصارت الأتان ترعى من الأرض وهم في الحرم.
= والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يمكن الإنسان بهائمه أن ترعى في الحرم.
- لأن هذا الرعي يستلزم الإتلاف والإتلاف من محظورات الحرم.
وهو قول ضعيف جداً مصادم لظواهر النصوص، فإنه يجوز للإنسان أن يبذل المرعى لبهائمه ولو كان في الحرم فهو أمر مستثنى.
ـ المسألة الأخيرة: الفدية.
o يجب في الشجر الكبيرة والمتوسطة: بقرة.
o وفي الشجرة الصغيرة: شاة.
بهذا حكم بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
= والقول الثاني: أنه ليس في إتلاف الشجر والحشيش فدية لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الفدية في الشجر أو الحشيش. وإلى هذا ذهب المالكية.
والصواب والله أعلم مع الجمهور:
- لأنا نحكم في كل باب الجزاء بفتاوى الصحابة ثم إذا وصلنا إلى جزاء الشجر توقفنا عن الأخذ بفتاوى الصحابة فهذا لا شك تناقض وعدم اضطراد في قواعد الترجيح، فما دام قبلنا آثار الصحابة هناك نقبلها هنا ولا يوجد فارق أو مانع يمنع من الأخذ بفتاوى الصحابة في هذا الباب.
- ثم قال - رحمه الله -:
إلاّ الإذخر.
الإذخر مستثنى بالإجماع:
- لأن حديث ابن عباس فيه التصريح باستثنائه من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم انتقل المؤلف إلى حرم المدينة:
- فقال - رحمه الله -:
ويحرم: صيد المدينة.
صيد المدينة محرم:
= عند الجماهير وهو الأئمة الثلاثة: مالك وأحمد والشافعي.
واستدلوا:
- بما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور).
- وبالحديث الصحيح الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ما بين لا بتي المدينة.
= وذهب الأحناف وهو القول الثاني: إلى أن المدينة ليست حرماً. فيجوز للإنسان أن يختلي خلاها وأن يقطع شجرها وأن يقتل صيدها.
واستدلوا على هذا: