- بقوله تعالى) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (. فالآية فيها الأمر الصريح.
- كما أنه لا يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه مطلقاً أنه طاف بلا صلاة.
وهذا القول هو الراجح بالنسبة لي بلا إشكال. لوضوح النصوص الآمرة به ولأن هذه صلاة معتبرة مقصودة من النسك فكيف نقول أنها سنة، فالأقرب ما اختاره ابن مفلح وه, وجوب ركعتي الطواف.
المسألة الأخيرة: إذا ترك الصلاة خلف المقام فيجوز له أن يصليها في أي مكان من مسجد الكعبة ويجوز له أن يصليها في أي مكان من الحرم ويجوز له أن يصليها في الحل.
- لأن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لم يصل إلا بذي طوى.
وفي هذه المسائل خلاف لكن هذا هو الراجح الذي تعضده الآثار عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز أن يصلي الركعتين في أي مكان من الحل أو الحرم.