للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (١٠)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

انتهى الكلام بنا في الدرس السابق إلى نهاية الطواف، ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام عن ما يتعلق بالسعي:

- فقال - رحمه الله -:

ثم يستلم الحجر.

- ثبت في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى من ركعتي الطواف استلم الحجر قبل أن يذهب إلى الصفا.

فهذه سنة ثابتة في صحيح مسلم لا إشكال فيها، لكن اختلف الفقهاء: هل هذه السنة تختص بطواف القدوم أو هي عامة لكل طواف أو تختص بشيء ثالث؟ على قولين:

= القول الأول: الذي عليه الجمهور أن الرجوع إلى الحجر لاستلامه بعد صلاة ركعتي الطواف إنما يشرع فقط بعد طواف القدوم فقط، إلى هذا ذهب النووي - رحمه الله - وغيره من أهل العلم.

= القول الثاني: أنه يشرع بعد كل طواف بعده سعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>