للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا يعتبر إخلالاً لأن الواجب هو أن يسعى بين الصفا والمروة أما الذهاب والإياب الموجود الآن فهو محدث وضعوه أخيراً لتسهيل الزحام فلو أن الإنسان ذهب مع الإياب ورجع مع الذهاب لصح نسكه.

* * مسألة أخرى/ وهي الواجب الذي يتأدى به هذا ركن (السعي) هو: أن يستكمل ما بين الجبلين ذهاباً وإياباً، وهذا يؤكد ما قلته لكم أن الصعود عل الجبل سنة ولو أنه سعى ما بين الجبلين بدون صعود على الجبل لكان سعيه صحيحاً، قال شيخنا - رحمه الله -: والواجب الآن يتوافق مع ممر العربات، وهذا كلام جيد منه - رحمه الله - يسهل المسألة ويوضح المقصود، فلو أن الإنسان بمجرد ما ينتهي من ممر العربات يعطف ويبدأ بالشوط الثاني لكان شوطه صحيحاً وكل ما فوق ذلك زيادة وهو من الجبل، إذاً عرفنا الآن حدود السعي.

-

ثم قال - رحمه الله -:

ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه: قصر من شعره وتحلل.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - أمرين:

- الأول: أن السنة للمتمتع أن يقصر ولا يحلق ليبقى من شعره شيء لنسك الحج.

وعلم من هذا أن الحاج لو أخذ العمرة في وقت مبكر وعلم أنه سينبت له من الشعر ما يقوم بنسك الحج فإن السنة له أن يحلق ولا يقصر، لكن عبارة المؤلف - رحمه الله - خرجت مخرج الغالب وهو: قرب نسك العمرة من نسك الحج عند كثير من الناس.

- الثاني: أن المتمتع الذي لم يسق الهدي: السنة في حقه إذا طاف وسعى أن يحلق ويتحلل:

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أتم السعي وصار على المروة أمر أصحابه أن يقلبوا النسك إلى متعة.

وتقدم معنا: هل هذا القلب واجب أو سنة؟ وأن الراجح: أنه سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>