للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح أنه لابد من تعميم الرأس، ولا يشترط أن يطال القص إذا كان سيقصر كل شعره لكن الشرط أن يعمم الرأس.

- ثم قال - رحمه الله -:

وتقصر منه المرأة قدر أنملة.

المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق. وإنما تقصر قدر أنملة.

والدليل على ذلك:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النساء حلق إنما عليهن تقصير).

- ثم هذه المسألة محل إجماع. أنه لا يشرع في حقها إلا التقصير دون الحلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>