للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لقول جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ركب إلى المنحر ونحر هديه - صلى الله عليه وسلم -. فنحر ثلاثاً وستين وأعطى علياً لينحر ما غبر. يعني: ما بقي.

ويسن أن الإنسان إذا نحر أن يأكل من هديه.

وقال بعض أهل العلم: بل يجب أن يأكل من هديه.

والقول بالوجوب وجيه جداً: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقصد أن يأخذ من كل ذبيحة قطعة ولا شك أنه تقصد هذا تقصداً ورأى أنه نسكاً فينبغي أن نتبع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن نأكل من الذبيحة، صحيحٌ أن الجمهور والجم الغفير يرون أن هذا سنة لكن القول بالوجوب متوجه.

ويستوي في هذا - يعني الأكل - أن يأكل من الهدي الواجب ومن الهدي المسنون.

فالهدي الواجب: ذبيحة واحدة فلو تقرب إلى الله بعشر ذبائح فيأكل من الهدي الواجب ومن الهدي المسنون.

ويسن للإنسان أن لا يكتفي بالذبح بل عليه أن يوزع اللحم على الفقراء.

- ثم قال - رحمه الله -:

ويحلق أو يقصر.

- ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحر حلق.

فالواجب أن يحلق أو يقصر، والمستحب أن يحلق، وإذا أراد الإنسان أن يحلق فالمستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن:

- ما ثبت في الصحيح عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يحلق بدأ بشقه الأيمن.

والمستحب - كما قلت - الحلق دون التقصير. لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ..... ((الأذان)))

- ثم قال - رحمه الله -:

من جميع شعره.

= ذهب الجمهور إلى أن الواجب أن يعمم الشعر.

- لقوله تعالى: - (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) -[الفتح/٢٧]

فدلت الآية على أن التحليق عام لأن الآية شملت جميع الرأس.

هذا هو الدليل الأول.

- والدليل الثاني: أن الآية أمرت بالتحليق والنبي - صلى الله عليه وسلم - عمم الرأس فهو مفسر للآية من جهة الكيفية فيجب أن نقتدي بتفسيره - صلى الله عليه وسلم - العملي للآية.

= والقول الثاني: وهو مذهب الحنفية: يجوز الاكتفاء ببعض الرأس.

= والقول الثالث: وهو للشافعية: يجوز الاكتفاء بثلاث شعرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>