- الدليل الأول: أن جابر - رضي الله عنه - وصف حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أنه لما صلى الظهر في منى وعلى رواية لما صلى الظهر في مكة رجع إلى منى وبات فيها وقال:(خذوا عني مناسككم).
- فعلى الرواية الأولى أنه صلى في مكة الدليل بقوله:(خذوا عني مناسككم).
- وعلى الرواية الثانية: لأن الصحابة اختلفوا أين صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر يوم العيد على الرواية الثانية أنه صلى في منى فالدليل من قوله:(خذوا عني مناسككم) وأيضاً من مبادرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع إلى منى وترك الصلاة في المسجد الحرام، ففي هذا إشارة إلى أن المبيت فيها متأكد.
- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للعباس كما في صحيح البخاري وغيره أن يبيت في مكة ويترك المبيت في منى ورخص له في ذلك لأنه مشغول بالسقاية.
وقوله:(رخص) دليل على أن البقاء عزيمة لأن الرخصة لا تأتي إلا من عزيمة.
= والقول الثاني: أن المبيت فيها ليالي التشريق سنة فإن فعل الإنسان فقد أحسن ويؤجر وإن تركه فلا حرج عليه ولا دم وهذا هو مذهب الأحناف.
واستدلوا على هذا:
- بقولهم: إن المبيت في منى إنما شرع فقط ليتسنى للإنسان الرمي أيام التشريق وإلا المبيت ليس بمقصود لذاته وإنما شرع فقط ليسهل على الحاج الرمي أيام التشريق وإذا كان شرع لهذا الغرض فقط فهو سنة وليس بواجب إذ ليس مقصوداً هو بذاته.
وهذا قول غاية في الضعف وغاية في البعد ومن تأمل السنة علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد المبيت فيها لا سيما وأنه سيأتينا آثار عن الصحابة في أنهم أفتوا بجزاء معين سيأتينا إما إطعام أو دم على من ترك ليلة أو أكثر وهذا يشعر أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أن المبيت أمر متحتم.
-
ثم قال - رحمه الله -:
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً. ثم الوسطى مثلها. ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها. يفعل هذا: في كل يوم من أيام التشريق.