للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (١٤)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم معنا أن هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - بقوله: (يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً ... إلى آخر الصفة .. تقدم معنا أن هذه الصفة جاءت صريحة في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في صحيح البخاري وأنه لما صنع هذه الكيفية في الرمي قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل وهذا تقدم معنا في الدرس السابق.

- بقينا في قول المؤلف - رحمه الله -:

بسبع حصيات.

في هذه العبارة دليل على أنه يشترط لصحة الرمي أن يستكمل الرامي سبع حصيات فإن نقص حصاة واحدة أو أكثر بطل الرمي.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بسبع حصيات وقال: (خذوا عني مناسككم) ولا يجوز أن ننقص في أداء النسك عما صنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

= والقول الثاني: أنه يجوز أن ينقص الإنسان حصاة واحدة.

واستدل هؤلاء:

- بقول بن عمر - رضي الله عنه - لا أبالي بسبع رميت أو بست.

وهذا الأثر فيه ضعف وانقطاع.

= والقول الثالث: أنه يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين.

واستدلوا:

- بحديث سعد بن مالك أنه قال - رضي الله عنه -: رجعنا من الحج وبعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بخمس.

ومن رمى بخمس فقد نقص رميه بحصاتين، وهذا الحديث أيضاً أعل بالانقطاع وضعفوه.

فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أنه لابد من سبع. أنه لابد من ست. أنه لابد من خمس.

ومن سياق هذا الخلاف تعلم أن الفقهاء لم يجيزوا الرمي إذا نقص العدد عن ثلاث. يعني: إذا نقص ثلاث فأكثر لم يجيزوه إنما الخلاف في حصاتين فأقل.

وهذا هو الواقع فإني لم أجد خلافاً فيما اطلعت عليه من كلام أهل العلم فيمن نقص من الحصا قدر ثلاث إنما الخلاف في نقص واحدة أو نقص ثنتين.

والراجح والله أعلم أنه لا يجوز النقص أبداً لعدم صحة الآثار ولأنه لا مستند للذين قالوا بجواز النقص عن حصاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>