= القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق.
واستدل هؤلاء:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس عنه نص صريح في المنع قبل الزوال.
- والدليل الثاني: القياس على رمي جمرة العقبة.
- والدليل الثالث: أنه صح عن عبد الله بن الزبير لما كان أميراً للمؤمنين أنه كان يرمي قبل الزوال.
والجواب على هذه الأدلة:
- أن النصوص الأخرى دلت على المنع فكيف نقول ليس في المسألة نص.
- وأما القياس على رمي جمرة العقبة فهو قياس مع الفارق الكبير. كيف نقيس أيام التشريق على رمي جمرة العقبة وجابر - رضي الله عنه - ينص على الفرق بينهما؟ يقول: رمى العقبة الضحى وفيما بعد ذلك رمى بعد الزوال. فهذا قياس مصادم للنص ولا عبرة به مطلقاً.
= القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني.
واستدل هؤلاء:
- بأنه روي عن بعض الصحابة كابن عباس - رضي الله عنه - تخصيص جواز الرمي قبل الزوال باليوم الثالث عشر.
- واستدلوا كذلك: بأن اليوم الثالث عشر يجوز ترك الرمي فيه جملة فمن باب أولى التقديم قبل الزوال.
واشترط هؤلاء الفقهاء الذين أجازوا الرمي في اليوم الثالث عشر اشترطوا لجواز الرمي قبل الزوال أن لا ينفر إلا بعد الزوال، فقالوا: يجوز الرمي قبل الزوال. لكن لابد أن يبقى إلى ما بعد الزوال، نص على هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء ابن قدامة - رحمه الله -.
=القول الرابع والأخير: جواز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل وهو اليوم الثاني عشر فقط، وأيضاً اشترط الفقهاء الذين أجازوا الرمي في هذا اليوم أن لا ينفر إلا بعد الزوال، فأجازوا الرمي قبل الزوال ولكن يبقى إلى ما بعد الزوال.
واستدل هؤلاء:
- بأنه روي عن بعض الصحابة جواز الرمي قبل الزوال فنقيس عليه في اليوم الثاني عشر.
- والدليل الثاني: الحاجة الماسة إلى تجويز الرمي قبل الزوال دفعاً لضرر الزحام الشديد.
- الدليل الثالث: أن الله تعالى أمر بذكره في أيام معدودات والأيام المعدودات هي أيام التشريق والذكر يجوز قبل الزوال وبعد الزوال والرمي نوع من الذكر. لأن المقصود من الأنساك ذكر الله كما في الحديث الصحيح: (إنما جعل الطواف والرمي لإقامة ذكر الله).