للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قوله - رحمه الله -: (خرج قبل الغروب). ففي هذا تحديد للوقت الذي إذا خرج قبله لم يلزمه المبيت ولا الرمي، والتحديد بالخروج قبل الغروب ليس في شيء من النصوص المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن صح عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - التحديد بذلك، وهذه الفتوى التي جاءت عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - مؤيدة بظاهر القرآن. لقوله تعالى: - (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) -[البقرة/٢٠٣] واليوم في لغة العرب الأصل أنه يطلق على النهار لا على الليل فإذا أدركه الليل فلم يتعجل في يومين، فتبين بهذا أن من أراد أن يتعجل عليه أن يخرج قبل غروب الشمس.

فإن تأخر وبقي إلى غروب الشمس فهو ينقسم إلى قسمين:

-[القسم الأول]: أن يبقى متهاوناً. أو متشاغلاً بغير ما يتطلبه الخروج. فهذا عليه أن يبقى ويبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر.

- القسم الثاني: أن يتأخر لانشغاله بالخروج كتحميل الأمتعة والاستعداد للخروج أو لعدم تمكنه من الخروج بسبب الزحام. فهذا القسم الثاني:

= عند الحنابلة يجب عليه أن يبيت ويرمي.

- لأن أثر عمر وابنه - رضي الله عنهما - عام فيمن أدركه المغيب بعذر أو بغير عذر.

= والقول الثاني: أنه إذا أدركه المغيب بعذر من هذه الأعذار التي ذكرنا فإنه لا حرج عليه في الخروج لأنه لم ينو البقاء وإنما بقي بغير إرادته.

وهذا القول الثاني. أرفق بالناس لكن على الإنسان الذي يريد أن يتعجل أن يحتاط تماماً ويتقدم ليتمكن من الخروج قبل غروب الشمس.

-

ثم قال - رحمه الله -:

وإلاّ لزمه المبيت والرمي من الغد.

تقدم معنا الدليل على هذه الأحكام وهي الآثار عن عمر وابنه - رضي الله عنهما -.

- ثم قال - رحمه الله -:

فإذا أراد الخروج من مكة: لم يخرج حتى يطوف للوداع.

طواف الوداع فيه مسائل كثيرة:

- المسألة الأولى: حكمه. طواف الوداع:

= واجب عند الجماهير: أحمد والشافعي وعند الإمام أبي حنيفة. إلا في رواية في المذهب لكن المذهب الوجوب، فالجماهير يرون وجوب طواف الوداع.

واستدل الجماهير:

<<  <  ج: ص:  >  >>