- بالسنة الصحيحة الثابتة وهي: ما رواه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحائض). وهذا في الصحيح.
- وأيضاً صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رأى الناس يخرجون من كل جهة في اليوم الأخير قال: (لا يخرجن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).
فهذه النصوص صريحة وفيها الأمر الصريح وفيها استخدام الصحابي للفظ: (أمرنا) وهو عند الجماهير وعلى الصحيح يعنى به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
= القول الثاني: وهو للمالكية أن طواف الوداع سنة.
واستدل المالكية:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض.
- وبأن أهل العلم أجمعوا أن أهل مكة لا طواف عليهم.
فهذان صنفان من الناس لا يجب عليهم الطواف: الحائض وأهل مكة - يعني: طواف الوداع، فاستثناء هؤلاء دليل على أن الأمر شرع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لأن واجبات الحج لا تسقط بالأعذار.
والجواب على هذا الدليل: أن واجبات الحج لا تسقط بالأعذار أو تسقط إلى بدل لكن طواف الوداع ليس بواجب أصلاً على الحائض حتى يسقط أو لا يسقط ولا على أهل مكة، فاستدلال المالكية في غير مكانه.
والأقرب هو مذهب الجمهور واختاره عدد كبير جداً من المحققين من أهل العلم وهو كما قلت مقتضى النصوص الصريحة.
- المسألة الثانية: على من يجب طواف الوادع؟
يجب على كل إنسان يريد الخروج من مكة ومنزله خارج الحرم.
فإن كان منزله داخل الحرم فلا طواف وداع عليه، وسواء كان منزله عن الحرم مسافة قصر أو أقل من ذلك فيجب عليه طواف الوداع، إنما الشخص الذي لا يجب عليه طواف الوداع هم فقط أهل مكة وأهل الحرم.
- المسألة الثالثة: وهي مسألة مهمة: هل طواف الوداع من مناسك الحج؟ أو يجب على كل خارج من مكة.
هذه المسألة فيها خلاف:
= فذهب الجماهير من أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء إلى أن طواف الوداع من مناسك الحج خاصة وواجب من واجبات الحج ولا يتعلق بكل خارج من الحرم.
واستدل هؤلاء بأدلة: