للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (١٥)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نستكمل الحديث عن طواف الوداع أحد زملائكم سأل سؤالاً مفيداً: عن أنه إذا كان يجوز أن نؤخر رمي يوم إلى ما بعده ونجمع في اليوم الثاني عشر فهل يجوز لنا أن نقدم فنرمي في اليوم الحادي عشر عنه وعن الثاني عشر؟ وهو سؤال مفيد وقد يحتاج إليه الآن.

والجواب على هذا:

- أنه فيما يظهر من النصوص يجوز والله أعلم أن يقدم أو يؤخر.

والدليل على هذا:

- أن الإمام مالك - رحمه الله - أخرج حديث الترخيص للسقاة والرعاة في أن يرموا في يوم عن يومين وفي لفظه قال: (ثم يرموا عن اليومين في أيهما). قال الإمام مالك - رحمه الله - أظنه قال: (في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفر). فالحديث نص في جواز الرمي في اليوم الحادي عشر عنه وعن اليوم الثاني عشر.

فإذاً: يتلخص أنه كما قررنا جواز التأخير كذلك يجوز التقديم والنص دل على جواز الأمرين.

- يقول المؤلف - رحمه الله -: في إكمال ما يتعلق بطواف الوداع:

فإن أقام أو اتجر بعده: أعاده.

إذا أقام أو اتجر ومكث مكثاً طويلاً فإنه يجب أن يعيد طواف الوداع ويعتبر الطواف الأول لاغياً.

والدليل على هذا:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف)، ومن اتجر أو أقام لم يكن آخر العهد الطواف بالبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>