ظاهره أن الحائض كذلك تقف عند الباب لأنها ممنوعة من دخول المسجد وتصنع من حيث الدعاء ما يصنعه من يقف عند الملتزم.
= والقول الثاني: أنه لا يشرع للحائض أن تقف هذا الموقف ولا أن تصنع هذا العمل ولا أن تدعو بالدعاء الوارد.
- لأن صفية - رضي الله عنه - كانت حائضاً ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تصنع هي من نفسها هذا العمل مما يؤكد عدم مشروعية هذا العمل بالنسبة للحائض.
-
ثم قال - رحمه الله -:
ويستحب زيارة: قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه رضي اللَّه عنهما.
يستحب إذا انتهى الإنسان من الحج أن يقصد إلى المدينة المنورة ويزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزور قبر صاحبيه - رضي الله عنهما -.
واستدل الحنابلة على استحباب هذا العمل:
- بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حج فزار قبري فكأنما زارني حياً) أو (فكأنما زارني في حياتي). والأشبه والله أعلم أن هذا الحديث موضوع.
ولم يثبت في مسألة زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخصوصه أي حديث صحيح. لا في فضلها أو ثوابها ولا في الحث عليها.
وممن قرر هذه القاعدة عدد كبير من الحفاظ من أحسنهم تقريراً وتوضيحاً الحافظ ابن عبد الهادي فإنه - رحمه الله - بحث هذه المسألة بحثاً طويلاً وقرر أنه ليس في السنة أي حديث صحيح يدل على خصوص مشروعية زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما حكم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو: سنة.
والدليل على أنه سنة:
- الأحاديث العامة. فقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل في النصوص العامة التي فيها الحث على زيارة المقابر.
* * مسألة/ ولا يجوز شد الرحال قاصداً الإنسان زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن فعل وشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو: مبتدع بهذا العمل وآثم بهذا الصنع.
وأما إن شد الرحال بقصد زيارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم زار قبره - صلى الله عليه وسلم - فلا حرج عليه.
- ثم قال - رحمه الله -:
وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، من مكي ونحوه.