للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أن نعبر عن عبادة من العبادات بقولنا (تباح) فهذا من وجهة نظري ليس بمناسب وكان ينبغي أن لا يعبر بمثل هذا التعبير عن عبادة عظيمة كعبادة العمرة.

-

قوله - رحمه الله -:

تباح في كل وقت.

ظاهر عبارة المؤلف - رحمه الله - أنه لا بأس بالموالاة بين العُمَرِ، ولا يشترط أن يفصل بينها بأي فاصل كان، والموالاة بين العمر ينقسم إلى قسمين:

ـ القسم الأول: أن يقصد بالموالاة أن يأخذ في السنة الواحدة أكثر من عمرة.

فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بل فيها خلاف بين السلف الصالح من التابعين، والذي يظهر لي أن هذا الخلاف موجود في عصر الصحابة.

واختلفوا - رحمهم الله - على قولين:

= القول الأول: أنه لا يشرع أن يأخذ الإنسان في السنة إلا عمرة واحدة كما في الحج.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بقول إبراهيم النخعي - رحمه الله -: (ما كانوا يأخذون في السنة إلا عمرة واحدة).

= والقول الثاني: أنه يشرع للإنسان أن يأخذ في سنة واحدة أكثر من عمرة.

واستدل هؤلاء:

- بآثار عن ثلاثة أو أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل عبر بعضهم بأن عليه عمل الصحابة، أنهم يأخذون في السنة الواحدة أكثر من عمرة.

وهذا القول الثاني: وهو جواز أخذ أكثر من عمرة في السنة هو القول الصواب إن شاء الله وعليه عمل الصحابة.

وتقدم معنا أن قول إبراهيم النخعي أو الزهري: (كانوا) أنه مهم جداً ويعبر عن طبقة من الصحابة أو من كبار التابعين وأنه يصلح للاعتماد عليه، لكن لم نأخذ به هنا لأنه مصادم بالآثار الصحيحة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ـ القسم الثاني: الموالاة بين العمرة بمعنى أن يأخذ عمراً متعدد في وقت قريب كأن يأخذ في كل يوم أو في كل أسبوع.

فهذا أيضاً فيه خلاف:

= القول الأول: أن هذا مشروع ولا حرج فيه بل مستحب.

- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

فدل الحديث على أنه من شأن العمرة أن تكرر ومن شأن الحج أن يكون في السنة مرة واحدة.

= القول الثاني: أنه لا يشرع للإنسان أن يكرر العمرة بهذا المعنى بأن يأخذ في كل يوم أو في كل أسبوع.

واستدل أصحاب هذا القول:

<<  <  ج: ص:  >  >>