للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بأن السلف الصالح أطبقوا على كراهية هذا العمل.

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: (أن النصوص المطلقة والعامة يجب أن تفهم على ضوء فهم السلف الصالح). ونحن نجد أن السلف الصالح الذين رووا لنا حديث (العمرة إلى العمرة كفارة) كانوا يكرهون الموالاة بين العمر بهذا الاعتبار.

وهذا القول هو الراجح.

بقينا في ضابط الفاصل بين العمر لنخرج من هذه الكراهة. فيه خلاف: وهو على أقوال كثيرة نأخذ منها قولين:

= القول الأول: أن الضابط أن يفصل بينهما بنحو عشرة أيام وهي المدة التي يخرج فيها الشعر. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد - رحمه الله -.

واستدل:

- بأن أنس - رضي الله عنه - كان إذا أخذ عمرة لا يأخذ أخرى حتى يحمم رأسه أي حتى يسود. إشارة إلى طلوع الشعر، وهذا يحصل بنحو عشرة أيام.

= والقول الثاني: أنه يجوز للإنسان أن يأخذ في شهر واحد عمرتين.

والراجح: القول الأول لأن معه أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

- ثم قال - رحمه الله -:

وتجزئ عن الفرض.

أي أن العمرة التي يأخذها الإنسان مهما كان نوعها تجزئ عن الفرض، سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتع أو عمرة القران وسواء كانت عمرة مأخوذة من الميقات أو عمرة مأخوذة من أدنى الحل، فأي عمرة صحيحة فإنها تجزئ عن الفريضة.

-

ثم قال - رحمه الله -:

وأركان الحج.

أركان الحج: هي أجزائه التي لا يتم ولا يصح إلا بها.

وهي أربعة:

ـ الأول: الإحرام. فالإحرام هو الركن الأول من أركان الحج.

واستدلوا على أنه من أركان الحج:

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات).

- وبأن الإنسان لا يدخل في الحج إلا به فهو ركنه.

والمقصود بالإحرام هنا نية دخول النسك.

= والقول الثاني: أن الإحرام واجب.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحج عرفة).

وإلى هذا مال - فيما نقل - ابن قدامة - رحمه الله -.

= والقول الثالث: أنه شرط.

- قياساً على الطهارة مع الصلاة.

والقول المنسوب لابن قدامة فيه ضعف ظاهر إن ثبتت النسبة.

والراجح: إما أنه ركن أو شرط. والمؤدى واحد. فالنتيجة من حيث الحكم والثمرة واحدة وهو عدم صحة الحج إذا فقد.

ـ الثاني: الوقوف. الوقوف من أركان الحج بالنص والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>