- أما النص فقوله - رحمه الله -: (الحج عرفة).
- وقد أجمع أهل العلم على أنه ركن الحج ولا إشكال فيه.
ـ الثالث: طواف الزيارة. وطواف الزيارة: ركن من أركان الحج بالنص والإجماع.
- أما النص فقوله: - (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) -[الحج/٢٩].
- وأيضاً قوله: - (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) -[آل عمران/٩٧] وزيارة البيت هي أول ما يدخل في هذه الآية.
- وأجمع أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج ولا إشكال فيه.
ـ الرابع: السعي. السعي ركن من أركان الحج وفيه خلاف قوي:
= فذهب الحنابلة والجمهور إلى أن السعي ركن من أركان الحج.
واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة نأخذ أقواها:
- منها: ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ""ما أتم الله حج رجل لم يطف بين الصفا والمروة"". وهذا في مسلم ولا إشكال في ثبوته.
- الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) ومعنى كتب: أي فرض، وهذا الحديث في ثبوته خلاف كبير من أهل العلم منهم من ضعفه كالإمام ابن حزم ومنهم من صححه كالذهبي وابن عبد الهادي ومنهم من اختلف قوله فصححه تارة وضعفه تارة مثل الذهبي، والأقرب أنه مقبول وأنه يمكن الاستدلال به.
- الدليل الثالث والأخير: - (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) -[البقرة/١٥٨]. فمن تعظيم هذه الشعائر وجوب الطواف بينها.
= القول الثاني: أن السعي سنة.
واستدلوا بأدلة:
- الدليل الأول: أن هذا مذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير.
- الدليل الثاني: قوله تعالى: - (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) -[البقرة/١٥٨]. فرفع الجناح يدل على الإباحة أو السنية.
والجواب عن الاستدلال بالآية: أن رفع الجناح في الآية لرفع الكراهة التي كانت موجودة عند الأنصار حيث كان على الجبلين الصف والمروة صنمان فكانوا يتحرجون من السعي بينهما فبينت الآية أنه لا حرج على من سعى بينهما، وليست الآية لبيان حكم السعي وإنما لرفع هذا التوهم الخاص.