- الدليل الثالث: أنه في مصحف أبي وابن مسعود: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا).يعني: إن لم يطف فلا جناح عليه، وهذه قراءة ثابتة. قالوا: فإن كانت من القرآن فهي دليل وإن لم تكن من القرآن فلا أقل من أن تكون بدرجة خبر الآحاد. فإنه لم يكن لابن مسعود أن يجزم بمثل هذا اللفظ في مصحفه إلا أن تكون قرآناً أو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واختار القول بأنه سنة عدد من الفقهاء وليس قولاً شاذاَ.
= القول الثالث والأخير: أنه واجب.
واستدلوا:
- بالجمع بين نصوص الذين قالوا أنه ركن وبين نصوص الذين قالوا أنه سنة، فقالوا هو واجب وليس بركن.
واختار أيضاً هذا القول عدد من المحققين منهم الشيخ الفقيه ابن قدامة - رحمه الله -. ومنهم تلميذ شيخ الاسلام - رحمه الله - ابن قاضي الجبل - رحمه الله - ومنهم رجل من كبار الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى - رحمه الله - وغيرهم ممن رجح أن السعي واجب جمعاً بين النصوص.
والذي تدل عليه النصوص في الحقيقة وتدل عليه الآثار أنه واجب وليس بركن.
والإنسان إذا استعرض الأدلة ينساق إلى هذا القول بسبب قوة الأدلة كيف وقد روي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سنة فنحن نقول: القول بأنه واجب هذا هو القول الذي تدل عليه النصوص، ولذلك من ترك السعي في الحج أو العمرة فإن الإنسان لا يجرؤ أن يقول ترك ركناً وأنه ما زال محرماً ويجب أن يرجع ويطوف ويسعى ... إلى آخره. بل ترك واجباً وعليه دم.
المهم لا يعنينا الآن ماذا يترتب على القول بقدر ما يعنينا أي الأقوال أرجح وبينا أنه القول بأنه واجب.
- ثم قال - رحمه الله -:
وواجباته. الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية: بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع.
واجبات الحج سبعة ذكرها المؤلف - رحمه الله - مرتبة:
ـ الأول: الإحرام من الميقات المعتبر له. الإحرام من الميقات واجب.
وتقدم معنا أن أهل العلم أجمعوا بلا خلاف أن من مر على الميقات وهو يريد النسك ثم تعداه فهو آثم وقد خالف واجباً من واجبات الشرع.
واستدلوا على هذا: