- والثاني: أن سبب الملك هو الاستيلاء التام وقد وجد.
إذاً بالاستيلاء على أموال الكفار في دار الحرب تصبح من أموال المسلمين ولا يشترط أن تنتهي المعركة بل إذا استولوا على بعض أموال الكفار أثناء الحرب فهي ملك للمسلمين للدليلين السابقين سواء انتهت المعركة أو لم تنته.
والاستيلاء على الغنائم وأنها ملك للمسلمين شيء وتقسيمها ومتى يستحقها أفراد الجيش شيء آخر سينص عليه المؤلف - رحمه الله -.
-
ثم قال - رحمه الله -:
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
الغنيمة حق لمن شهد المعركة ممن هو من أهل القتال وهو المسلم الذكر البالغ سواء قاتل أو لم يقاتل. فما دام حضر المعركة ليقاتل فالغنيمة له.
والدليل على ذلك:
- قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (إنما الغنيمة لمن حضر الوقعة).
فالمجاهدون الذين يحضرون أرض المعركة ويحضرون الوقعة لهم أن يتملكوا من الغنائم ولهم حق في الغنيمة سواء كانت أو لم يقاتلوا لأي سبب. فما داموا حضروا ليقاتلوا، ويشمل هذا الحكم عند الإمام أحمد - رحمه الله -: من خرج مع الجيش ليقاتل ويتاجر. ومن خرج مع الجيش ليقاتل ويعمل بصنعته كالخياط والحداد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إنما هم من الغزاة، فكون الإنسان يخرج ليقاتل في سبيل الله وليتاجر إذا وجد فرصة فهذا لا يخرجه عن أن يكون من جملة المجاهدين الذين لهم حق في الغنيمة.
= والقول الثاني: أن من خرج مع المسلمين من التجار والصناع ونحوهم لاحظ له في الغنيمة.
- لأنه لم يخرج ليقاتل فقط.
والصواب مع الإمام أحمد - رحمه الله - لأن هذا من الغزاة كما أن الحاج من الحجاج ولو خرج تاجراً، فإذا خرج الإنسان وقصده ونيته الحج ومع ذلك سيتاجر فهو من الحجاج الذين يرجى لهم المغفرة.
- ثم قال - رحمه الله -:
فيخرج
بدأ المؤلف - رحمه الله - في تفصيل تقسيم الغنائم:
- قال - رحمه الله -:
فيخرج الخمس.
يجب على الإمام قبل إخراج الخمس: أن يدفع لأهل الأسلاب أسلابهم فالأسلاب لا تخمس.
والسلب: هو ما يدفع للرجل إذا قتل رجلاً من المشركين.
والدليل على أن السلب لمن قتل رجلاً من المشركين:
- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل قتيلاً فله سلبه).