والذي يعنينا رأي الحنابلة - رحمهم الله - لأن الخلاف متقارب جداً:
= فالحنابلة يرون أن السلب يشمل: الفرس وآلة الفرس وما معه من نقود ونفقه والثياب، فهذا هو السلب، يعني: كل ما مع المقاتل المشرك أو الكافر مما يلبس أو يحمل أو يركب:
ـ ولو كان ما معه باهض الثمن.
ـ ولو كان ما معه يشكل نصف الغنائم.
= والقول الثاني: أنه إذا كان السلب فيه عيناً باهضة الثمن فإن للإمام أن يرضي المجاهد عنها.
والأقرب: أنه من قتل قتيلاً فله سلبه مطلقاً وهذا حكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن نخصصه لا بفتوى صحابي ولا بغيره. وفي هذا ما فيه من التشجيع على القتل والمجاهدة والمبارزة.
* * مسألة / تتعلق بالأسلاب:
يجوز عند الجماهير والجم الغفير أن يخرج الإنسان منفرداً للمبارزة بل ويندب إذا علم من نفسه القوة.
وله إذا خرج أن يخدع خصمه الكافر بكلمة أو بحركة.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحرب خدعة).
- ولأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما خرج خدع مقابله وقتله فقال خدعتني قال - رضي الله عنه - الحرب خدعة.