والرضخ: هو كل ما يعطى من الغنيمة لمن ليس من أهل الأسهم. كالمرأة والصبي والعبد .. إلى آخره. فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنائم لكن لهم نصيب في الرضخ.
والرضخ ليس له حد في الشرع. إنما يرجع فيه إلى رأي الإمام ومقدار غناة الذين سيرضخ لهم من النساء والصبيان، إلا أنه لا يجوز أن يبلغ بالرضخ نصيب السهم مهما كان غناء هذا المرضوخ له من النساء والصبيان والعبيد إلا في صورة واحدة إذا رضي جميع الجيش فإذا أذن الجيش كلهم أن هذا الرجل يستحق زيادة على الرضخ بما يصل معه إلى السهم أو أكثر فلا بأس أما بدون ذلك فإنه لا يجوز لا للإمام ولا لقائد الجيش أن يزيد عن أن يصل إلى سهم المجاهد.
-
قال - رحمه الله -:
ثم يقسم باقي الغنيمة.
أجمع أهل العلم بلا خلاف أن المجاهدين هم أصحاب الأربعة أخماس وأنها لهم بعد إخراج خمس الغنيمة ولا يشاركهم فيه أحد.
والدليل على ذلك:
- الإجماع الذي ذكرته.
- والآية. لأنه قوله تعالى: - (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) -[الأنفال/٤١]. يدل على أن ما عدا هذا الخمس فهو للمجاهدين.
ثم بين المؤلف - رحمه الله - نصيب كل مجاهد:
- فقال - رحمه الله -:
للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.
ـ الراجل من المجاهدين له سهم. وهذا بالإجماع فلم يخالف أحد من أهل العلم أن الراجل له سهم. وستأتينا النصوص الدالة على ذلك.
ـ وللفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان للفرس.
والدليل على هذا:
- ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم واحد.
وهذا متواتر في السيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للفرس والراجل يعطيه سهم واحد يعني من مجموع الغنيمة.
= وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير وأخذوا بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* * مسألة/ يشترط في الفرس ليعطى سهمين أن يكون فرساً عربياً أصيلاً: الأب والأم، فإن كان هجيناً بأن كان أحد أبويه ليس عربياً ومن باب أولى إذا كان جميع الأبوين ليسا عربيين فإنه يعطى سهم واحد.
والدليل على هذا من وجهين: