للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الوجه الأول: أن غناء الفرس العربي وإعطاءه في الحرب أكبر وأعظم من غيره من الهجين.

- والوجه الثاني: أن أميراً لعمر بن الخطاب لما أراد قسمة الغنائم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهم واحد فلما رفعت القضية لعمر بن الخطاب أمضاها بل وأبدى إعجابه بهذا التقسيم - رضي الله عنه -.

= والقول الثاني: أن حديث ابن عمر عام وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع معاركه لم يفرق بين العربي والهجين. أي أن القول الثاني: أن يعطى الفرس العربي والفرس الهجين سهمان ولا يفرق بينهما.

والراجح والله أعلم أنه يشترط في الفرس أن يكون عربياً:

- أولاً: لأن هذا مروي عن عمر.

- ثانياً: لأنه بالفعل لا يمكن أن يستوي العربي والهجين في الغناء والأداء أثناء الكر والفر في الحرب.

وأما قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر وفي غيرها لم يفرق بين العربي والهجين: فالجواب عليه:

أن الهجين لم يوجد لا في خيبر ولا في غير خيبر وإنما وجد الهجين بعد الفتوح التي فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهذا يدل على أن الهجين لم يوجد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فهذا الاستدلال ليس في محله بل هو استدلال بوقعة ليس فيها فرس هجين وإنما فيها أفراس عربية، فهذا والله أعلم: أقرب وهو أن نفرق بين الفرس الهجين والفرس العربي.

* * مسألة / لا يعطى المجاهد نصيب أكثر من فرسين:

- فإذا كان معه فرسان أعطي أسهم أربعة.

- وإذا كان معه خمسة وستة وسبعة وأكثر فإنه لا يعطى إلا نصيب فرسين.

- لأنه مروي عن عمر بن الخطاب أنه أعطى إلى فرسين.

= والقول الثاني: أنه لا يعطى إلا نصيب فرس واحد ولو كان قدم إلى الحرب بعشرات الخيول العربية الأصيلة فإنه لا يعطى إلا نصيب فرس واحدة. فله سهم. ولأفراسه كلها سهمين.

والصواب مع القول الأول وهو أن نبلغ بهم إلى فرسين ثم نتوقف ولا نعطيه أكثر من ذلك.

- ثم قال - رحمه الله -:

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.

ما غنم الجيش دون السرايا وما غنمت السرايا دون الجيش فإنه في نهاية المعركة يجمع جميعاً ويقسم بالاشتراك بين السرايا والجيش:

<<  <  ج: ص:  >  >>