ـ سواء كانت غنائم السرايا أولاً أو غنائم الجيش أولاً.
ـ وسواء كان غناء الجيش أعظم أو كان غناء السرية أعظم.
ففي كل الأحوال نسوي بينهم ونجمع الغنائم جمعاً واحداً ويقسمها الإمام على ما تقدم معنا.
والدليل على هذا من وجهين:
- الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة هوازن شرك بين السرايا والجيش. وهذا نص لا يمكن العدول عنه.
- الوجه الثاني: هو أن الجيش والسرايا جيش واحد فلا يمكن التفريق بينهما وإن أدى كل منهم ما عليه من القتال في ظروف معينة وفي وقت معين وفي مكان معين إلا أن الجميع جيش واحد.
فالجميع يشترك في الغنائم ولا ينظر إلى مقدار ما أتت به السرية ولا إلى مقدار ما أتى به الجيش إلا أن ظاهر كلام الفقهاء أن التنفيل بالربع والثلث يكون مما أتت به السرية وأنه لا يكون التنفيل من مجموع الغنائم وإنما يكون مما أتت به السرية.
هذا ظاهر كلام أهل العلم وإذا تأمله الإنسان وجد أنه وجيه لأنهم تسببوا في إحضار هذه الغنائم المعينة فاستحقوا أن يخصوا بالثلث أو الربع.
- ثم قال - رحمه الله -:
والغال من الغنيمة: يحرق رَحله كله، إلاّ السلاح والمصحف وما فيه روح.
الغال هو: الذي يكتم شيئاً من الغنائم ولا يطرحه أمام الأمير في جملة الغنائم.
وحكمه: أنه محرم بل من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة.
والدليل على ذلك:
- قوله تعالى: - (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) -[آل عمران/١٦١]. فالآية نص على أن هذا العمل من الكبائر وهو محرم.
ـ المسألة الثانية: عقوبة الغال.
تنقسم عقوبة الغال إلى قسمين:
- القسم الأول: أن يتولى الإمام معاقبة الغال بما يراه مناسباً من الحبس أو الضرب أو غير ذلك، وهذا مشروع وجائز بالإجماع. فللإمام أن يعاقبه بما يراه مناسباً. وللإمام أن يتركه فإن هذه العقوبة عقوبة تعزيرية.
- القسم الثاني: ما ذكره المؤلف - رحمه الله - وهو التحريق. بأن يقوم الإمام باحريق متاع هذا الغال كله إلا ما استثنى المؤلف - رحمه الله -.
= وإلى هذا ذهب الحنابلة وهو من المفردات.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي ثم قال - صلى الله عليه وسلم - أمر بتحريق مال الغال أو متاع الغال.