إذاً: القسم الثاني: إذا صالحنا الكفار على أنه يؤخذ منهم قدراً معينا مما ينتج من الأرض والأرض ملك لهم فهذا كما قلت حكمه حكم الأملاك وهو لهم يتوارثونه ويبيعونه كيف شاؤوا وإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج لأن الخراج هنا بمنزلة الجزية.
-
ثم قال - رحمه الله -:
ومن عجز عن عمارة أرضه: أُجبر على إجارتها أو رفع يده عنها.
إذا لم يستطع الإنسان أن يعمر أرضه بالزراعة أو بالبناء والإيجار فإنه يجبر إجباراً على أحد أمرين:
- إما أن يقوم بالواجب عليه. بأن يزرع أو يعمر.
- أو يدفعها إلى غيره:
ـ إما على سبيل التأجير.
ـ أو على سبيل الانتقال.
- أو تنزع منه الأرض.
فليس هناك خيار رابع فهو مخير بين أحد هذه الثلاثة أمور: إما أن يعمر هو ويزرع أو يدفعها دفعاً مجانياً أو بأجرة إلى غيره ليعمل أو تنزع منه. فيقوم الإمام بنزع هذه الأرض وإعطائها لمن يقوم بالعمل فيها.
والدليل على ذلك:
- أن في هذه الأرض حقاً للمسلمين يضيع لو لم نفعل ذلك. ولا يجوز تضييع حقوق المسلمين بتركه وما يشاء بدون عمل.
- ثم قال - رحمه الله -:
ويجري فيها الميراث.
يعني: أنها تنتقل إلى الورثة انتقال الميراث.
والوارث حكمه حكم المورث فكل ما قيل في أحكام المرث تنطبق على الوارث تماماً سواء كانت أرض صلح أو أرض عنوة.
-
ثم قال - رحمه الله -:
وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج ...
بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام عن مال الفيء ولو أنه وضع فصلاً أو تنبيه لأنه بدأ بالكلام عن مال الفيء لكان أوضح في التنظيم.
والفيء: هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال.
وذكر المؤلف - رحمه الله - أمثلة هذه الأموال.
- فيقول - رحمه الله -:
وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية.
هذا النوع الأول من أموال الفيء وهي الجزية.
والجزية هي: الأموال المضروبة على رؤوس أهل الذمة، تؤخذ من كل رأس منهم حسب ما يقدره الإمام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ قدر جزية الكفار بدينار على كل رأس، فهذه الجزية تتعلق بالرؤوس ولا تتعلق بالأراضي.
- ثم قال - رحمه الله -:
وخراج.
الخراج هو: ما يؤخذ من الأراضي التي أقرت في أيدي أصحابها كأجرة.