للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع أهل العلم على أنه لا جزية على الصبي ولا على المرأة ولا على المجنون، فهؤلاء لا جزية عليهم.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذاً - رضي الله عنه - أن يأخذ عن كل حالم ديناراً.

فنص على أنه يجب أن يكون بالغاً وإلا لم يؤخذ منه.

فإذاً يستثنى المرأة والصبي والمجنون بالحديث.

- والدليل الثاني على استثناء هؤلاء الثلاثة: الإجماع.

- ثم قال - رحمه الله -:

ولا عبد.

العبد ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: عبد كافر لمسلم.

- والقسم الثاني: عبد كافر لكافر.

ـ فالعبد الكافر الذي لمسلم:

فقد أجمع أهل العلم أنه لا يؤخذ منه الجزية بلا إشكال وأمره واضح وحكمه ظاهر.

ـ وأما العبد الكافر للكافر:

= فذهب الجماهير: إلى أنه لا تؤخذ عليه جزية وإنما يكتفى بالجزية التي تؤخذ على سيده لأنه من جملة مال سيده.

= والقول الثاني: أن على العبد الكافر تحت الكافر الجزية تؤخذ منه كما تؤخذ من الأحرار.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أن هذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

- والثاني: أنه رجل كبير قوي مكتسب فناسب أن تؤخذ منه الجزية.

ورجح ابن قدامة القول الأول وهو المذهب.

وهذا القول وهو المذهب قول قوي أنه: كأن العرف والعمل على أن العبيد الذين تحت أيدي الكفار في الدولة الإسلامية كانت لا تؤخذ منهم الجزية إلا إن صح الأثر عن عمر - رضي الله عنه - ففتوى عمر تكون فاصلة في الموضوع.

-

ثم قال - رحمه الله -:

ولا فقير يعجز عنها.

إذا كان في أهل الذمة فقير يعجز عن دفع الجزية فإنها تسقط عنه.

- لقوله تعالى: - (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) -[البقرة/٢٨٦].

- ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض الجزية على طبقات الناس وجعل أدنى الطبقات الفقير المعتمل. يعني: العامل.

فإذا كانت هذه أدنى طبقة فإذاً الفقير الذي لا يعمل لا جزية عليه وهو المقصود بمن يعجز عنها، إذاً: من عجز عنها من أهل الكتاب فإنها تسقط عنه ولا يلزم بشيء لا يستطيع أن يؤديه.

- ثم قال - رحمه الله -:

ومن صار أهلاً لها: أُخذت منه.

من صار أهلاً: بأن بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن الجزية تؤخذ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>