- لأن الأرض للمسلمين ولا يقام عليها دور عبادة للكافرين.
= والقول الثاني: أنها إن انهدمت ظلماً جاز بنائها.
- لأن الشرع جاء بنفي الظلم عامة: الواقع على المسلم وعلى المعاهد.
وهذا القول اختاره ابن مفلح - رحمه الله -. وهو القول الصحيح فإذا اعتدي على كنائسهم فإن من تمام العقد والأمان الذي أعطوا أن تجدد ما دام اعتدي عليها ظلماً.
* * مسألة / انهدام بعض الكنيسة كانهدام الكنيسة: فالكلام في انهدام بعض الكنيسة كالكلام في انهدام الكنيسة.
فإذا سقط نصف الكنيسة:
= فعند الحنابلة: لا يجوز الإعمار. بل يبقون في النصف الذي لم يسقط سواء كان سقوطه ظلماً أو كان سقوطه بنفسه.
وما ذكر من خلاف وترجيح هو نفسه في انهدام بعض الكنيسة.
- ثم قال - رحمه الله -:
ومن تعلية بنيان على مسلم.
يمنع أهل الذمة أن يبنوا بنياناً عالياً عن الجار ولو كان الجار ليس من الملاصقين ما دام جاراً فإن الذمي لا يمكن من رفع البنيان فوق مستوى بنيان المسلم.
والدليل من وجهين:
- الوجه الأول: أن عمر شرط عليهم أن لا يطلعوا على بيوت المسلمين وفي تعلية البنيان تمكين لهم من مخالفة هذا الشرط.
- والوجه الثاني: أن في إعلاء البنيان على بنيان المسلم إعزاز للكافر وهو خلاف مقصد الشارع.
فإن بنا بناء عالياً على بناء المسلم فيجب وجوباً أن ينقض الزائد.
* * مسألة/ فإن لم يبن الذمي بيتاً أعلى من بيت المسلم ولكن اشتراه ففي هذه المسألة خلاف:
= فمن الفقهاء من يقول: أنه إذا اشترى ولم يعمره هو فإنه يمكن البقاء.
- لأن العلو لم يكن بصنعه ولا بيده.
= ومن الفقهاء من قال: بل إذا اشترى بيتاً يعلو بيت المسلم فإنه ينقض الزائد كذلك.
واستدلوا على ذلك:
- بأن العلل الموجودة في البنيان العالي الذي تولى هو بنايته موجودة في البنيان الذي اشتراه تماماً وإذا وجدت العلة فيجب أن يوجد الحكم.
وهذا القول الثاني هو الأقرب.
-
ثم قال - رحمه الله -:
لا مساواته له.
أي: فيجوز.
فإنه بنا بنياناً مساوياً لبنيان المسلم فإنه يجوز ولا يجب عليه أن ينقض من بنيانه ما ينزل به عن مستوى المسلم.
= والقول الثاني: أنهم لا يمكنون من مساواة بنيان المسلم.