للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال زيد لعمرو: بعتك السيارة. ولم يجب عمرو حت قاموا من المجلس ووصل كل واحد منهما إلى بيته فاتصل وقال: قبلت.

= فعلى المذهب: العقد باطل ولابد من إجراء العقد من جديد. بأ يقول البائع: بعتك السيارة. فيقول: المشتري: قبلت.

فإن قال المشتري: قبلت. بدون إيجاب جديد فالعقد باطل. لماذا؟

لأن الحنابلة يشترطون مع التراخي أن يكون الإيجاب في المجلس.

دليلهم:

- قالوا: الدليل على ذلك: أن المجلس في معنى العقد. يعني: ما دام المجلس موجوداً كأن العقد وهو العرض موجود وهو الإيجاب فإذا انفض المجلس فكأن المشتري رد البيع وإذا رد المشتري لبيع لم يمكن أن يعقد إلا بإيجاب جديد لأن القبول وقع من غير إيجاب لأن الإيجاب الأول رد في المعنى.

= والقول الثاني: أن الإيجاب يصح مع التراخي ولو في غير المجلس ولو تراخى الأمر وقتاً طويلاً.

- لأنه لا يوجد دليل على اشتراط البقا في المجلس مع التراخي.

وإلى هذا أيضاً: ذهب شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -.

وهو القول الصواب.

* * فإن قيل يلزم من هذا أن نلزم الموجب الذي هو البائع بعقد قد يكون رجع عنه؟ فإذ قال شخص: - زيد لعمرو - بعتك السيارة وجاء عمرو بعد ست ساعات فقال: نعم. فنكون ألزمنا البائع بأن يبيع وقد يكون صرف النظر عن البيع؟

فالجواب: أن هذا ليس بصحيح. لأنه إذا جاب المشتري وقال: قبلت. صار هذا مجلس العقد الجديد ومجلس العقد للبائع والمشتري فيه الخيار فللبائع أن يقول: عدلت عن البيع.

فليس في تأخير الإيجاب أي نوع من أنواع إلزام البائع لأن له بمقتضى خيار المجلس أن يرفض البيعة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- فإن اشتغلا بما يقطعه: بطل.

هذا هو الشرط الثاني: أن يكون في المجلس ويضاً أن لا يشتغل بما يقطع الرد.

فإن أوجب البائع واشتغل المشتري بشيء خارج عن موضوع العقد ثم ىجاب بعد ذلك فالبيع باطل ويحتاج كل منهما إلى إعادة العقد بأن يعيد الإيجاب ويعيد المشتري القبول.

والدليل:

- هو الدليل الأول: أن في تشاغل المشتري ما يدل على الإعراض والرد. فالإيجاب الأول مردود فيحتاج القبول الثاني إلى إيجاب جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>