للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألتين السابقتين تماماً إذ لا دليل على هذا التفصيل وما زال المسلمون يتبايعون هذه المبايعات ولو اشتغلوا بغير العقد الذي تكلموا فيه وتتم هذه البيوع ولم ينقل عن أحد من السلف الإبطال بمثل هذه الانقطاعات.

فالصواب أنه جائز ولا حرج فيه والعقد صحيح بلا حاجة إلى إجراء عقد صوري جديد.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وهي الصيغة القولية.

يعني: وما تقدم من الإيجاب والقبول هي الصيغة القولية.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وبمعاطاة وهي الفعلية.

الصورة الثانية لإيجاد العقد في الشرع: الصيغة الفعلية وهي: المعاطاة.

= ذهب الحنابلة والمالكية والأحناف والجماهير إلى أن عقد المعاطاة: صحيح ونافذ.

واستدلوا على هذا:

- بأن عقد البيع جاء في القرآن والسنة مطلقاً غير مقيد بشيء. ولم يبين القرآن ولا السنة كيفية تفصيلية لإجراء عقود البيع. وكل عقد جاء في الشرع ولم يحدد بصفة وكيفية معينة فإنه يرجع في كيفيته إلى العرف. وإذا رجعنا إلى العرف فإن العرف يقر إجراء العقود بالمعاطاة والمبادلة ولو لم يكن في أثناء هذه المبادلة صيغة قولية.

= والقول الثاني: للشافعية. وهو أنه لا يمكن إجراء عقد البيع إلا بصيغة قولية.

والسبب: أن الشافعي - رحمه الله - لا ينظر إلى حقيقة العقود بقدر ما ينظر إلى صيغ وأشكال العقود. فهو يقول: وإن كان قصد كلاً من المتبايعين إيقاع العقد إلا أنا لا ننظر لهذا القصد وأنا ننظر إلى الشكل الظاهر وهو لم يوجد صيغة قولية تفيد إرادة البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>