الإكراه نقيض التراضي تماماً. ولذلك نص عليه المؤلف - رحمه الله -.
والإكراه ينقسم إلى قسمين:
- إكراه بغير حق. وهو المقصود بالبحث والذي ذُكِرَتْ له الأدلة في إبطال العقد إذا جرى معه - يعني: مع الإكراه الذي بغير حق.
- القسم الثاني: الإكراه بحق وهذا يصح معه العقد. لأنا إنما أبطلنا رضى البائع بحق. وإذا سقط الشرط بحق صح العقد.
ومن أمثلة هذا السقوط: أن يُلزِم الحاكم المدين ببيع أحد أمتعته أو مملوكاته لوفاء الدين الذي عليه - أي لوفاء الدين الحال الذي عليه.
فهذا العقد ولو كان مع عدم رضى البائع فهو عقد صحيح نافذ تنبني عليه كل فروع صحة عقد البيع.
* * مسألة / ذكرها العلماء: وهي مفيدة في وقتنا هذا:
- إذا أكره الإنسان على دفع مال فباع متاعه ليدفع المال: فحكم هذا العقد:
= عند الحنابلة: أنه صحيح مع الكراهة.
ـ أما أنه صحيح عند الحنابلة: فلأن الإكراه وقع على دفع المال لا على البيع. وإذا كان الإكراه لا يتعلق بالعين المباعة التي جرى عليها العقد: فالعقد صحيح.
وهذا دليل الصحة.
ـ وأما الكراهة فدليلها: أن هذا المكره غالباً سيبيع السلعة بأقل من ثمنها. ولذلك قالوا: هو مكروه.
= القول الثاني: أن هذا البيع صحيح بلا كراهة. وهو قول تبناه شيخ الإسلام - رحمه الله -.
دليله:
- أن القول بكراهة هذا العقد قد يؤدي إلى عدم الشراء من هذا المضطر فنوقع هذا المضطر في ضرر زائد.
وهذا العقد يسمى عند الفقهاء: بيع الاضطرار.
وهذا العقد يقع في وقتنا هذا كثيراً فيما يستخدمه الناس بالتورق فتجد الشخص يشتري سيارة بقيمة مؤجلة ثم يبيع هذه السيارة بقيمة حاضرة أقل قطعاً من القيمة المؤجلة بل هي أقل من سعر المثل.
فهل هذه الصورة المعاصرة تدخل في بيع المضطر؟
ـ على الخلاف فيه. ومن وجهة نظري: أنه ينقسم إلى قسمين: