شرح كتاب البيع الدرس رقم (٢)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم معنا الكلام عن شروط البيع وأخذنا الشرط الأول والثاني ونبدأ اليوم بالشرط الثالث.
- قال - رحمه الله -:
- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
الشرط الثالث: أن تكون العين المباعة مالاً شرعاً. أي: أن تعتبر من الأموال في الشريعة.
والمال في الشرع: هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة.
وخرج بهذا القيد: العين التي ليس فيها منفعة: كالحشرات. فإنها أعيان لكن لا منفعة فيها فهي ليست مالاً في الشرع.
وخرج بهذا القيد: الأعيان التي فيها منفعة لكنها محرمة: كالخمر. فإنه ليس بمال في الشرع.
وخرج أيضاً: الأعيان التي فيها منفعة مباحة لكن عند الضرورة: كالميتة. فهذه ليست بمال شرعاً.
وخرج أيضاً: الأعيان التي فيها منفعة مباحة للحاجة: كالكلب. فهذه ليست مالاً شرعياً.
إذاً يشترط في المبيع ليجوز بيعه وشرائه: أن يكون مالاً شرعياً. والمال الشرعي هو: ما اتصف بالصفات السابقة.
ولما بين المؤلف - رحمه الله - القاعدة العامة ذكر أمثلة لهذه القاعدة لكنه راعى في الأمثلة أن ينوع في المسائل ليشمل أجناس الأعيان التي يجوز أن تشترى وتباع:
- فقال - رحمه الله -:
- كالبغل والحمار.
البغل والحمار من الأموال الشرعية. يعني: مال في الشرع فيجوز أن يباع وأن يشترى.
وأشار المؤلف - رحمه الله - بهذا المثال إلى أن الأعيان التي يجوز أن تباع وتشترى لا يشترط أن يتفق على طهارتها بل هي من الأموال الشرعية ولو اختلف في طهارتها كالخمار والبغل:
= فمن الفقهاء - رحمهم الله - من يرى أنها طاهرة.
= ومن الفقهاء - رحمهم الله - من يرى أنها نجسة.
والدليل على جواز بيع وشراء البغل والحمار من وجهين: