- الوجه الأول: أن الحمار عين مباحة الاقتناء بلا حاجة وفيها نفع مباح.
- والوجه الثاني: الإجماع. فإن الأمة ما زالت من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا وهي تبيع وتشتري الحمير والبغال بلا نكير من أحد. فهو إجماع.
والمؤلف - رحمه الله - بدأ بالبغل والحمار لأنا سنقيس عليها أشياء ولأنه متفق في الجملة على جواز بيعه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ودود القز وبزره.
دود القز: هو الدود الذي ينتج القز.
والقز هو: أفخم أنواع الحرير.
فهذا النوع من الحشرات يجوز أن يباع ويشترى.
والدليل على جواز بيعه وشرائه:
- أن هذه العين عين طاهرة فيها نفع مباح.
وهذا الدليل هو قاعدة الشرط الثالث. وهو أن يكون المبيع فيه نفع مباح.
فإذاً هذه الدودة التي تنتج هذا النوع لا بأس ببيعها وشرائها لما تقدم من أنها عين طاهرة وأيضاً مباحة النفع.
وبزره: هو الدود قبل أن يبدأ بالدب يعني: صغيره.
وإنما نص المؤلف - رحمه الله - عليه: ليفيد أن ما يجوز بيعه لنفعه يجوز وإن كان النفع سيأتي في المستقبل ولا يشترط في المبيع أن يكون النفع الذي يرجى منه موجود في الحاضر ولذلك نص على بزره.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد.
- الفيل: حيوان معروف. وينتفع به في أمرين:
ـ الأمر الأول: في الحرب فهو من أعظم الدواب التي يقاتل بها.
ـ والأمر الثاني: في نقل الأمتعة وغيرها. هذا بالنسبة للفيل.
- الثاني: سباع البهائم. أيضاً سباع البهائم يجوز أن تباع وأن تشترى بشرط: وهو أن تصلح للصيد.
فإن كانت لا تصلح للصيد فلا يجوز أن تباع أو أن تشترى لأنه لا فائدة فيها.
= ذهب الجماهير وأكثر أهل العلم - بل إن بعض الفقهاء حكاه إجماعاً: إلى جواز بيع وشراء الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد.
واستدلوا على هذا الحكم:
- بأن فيها نفعاً مباحاً.
- وبأنه يجوز أن تقتنى بلا حاجة.
- وبالقياس على الحمار.
= والقول الثاني: أن سباع البهائم لا يجوز أن تشترى ولا أن تباع. وإليه ذهب عدد قليل من أهل العلم.
واستدلوا بأمرين:
- الأمر الأول: أنها أعيان نجسة.
- والأمر الثاني: القياس على الكلب. وسيأتينا حكم بيع وشراء الكلب.