والراجح والله أعلم جواز بيع سباع البهائم التي ينتفع بها في الصيد والفيلة التي تستخدم استخدامات نافعة ومباحة.
وهو مذهب الجماهير: لأن القياس على الكلب قياس فيه نظر من وجهين:
- الوجه الأول: أن إلحاق السباع بالحمار أقرب. لأن الحمار وإن كان نجساً: جاز بيعه وشرائه فكذلك سباع البهائم. فالنجاسة لا تمنع دائماً من البيع والشراء.
- والوجه الثاني: أن الشارع الحكيم خص الكلب بجملة من الأحكام. فالكلب يغسل من ولوغه سبعاً وأمر في أول الإسلام بقتله والأسود منه يقطع الصلاة. فخصه الشارع بجملة من الأحكام فلا يقاس عليه غيره من الأعيان الأخرى يعني: من البهائم.
والخلاصة: أن الراجح جواز بيع وشراء سباع البهائم بهذا الشرط.
* * مسألة/ الذي يظهر لي: أن الفقهاء - رحمهم الله - إنما نصوا على أن يكون مما يصلح للصيد: لأن هذا العمل هو الذي ينتفع به بسباع البهائم في وقتهم.
فإن أمكن أن ينتفع بسباع البهائم بشيء غير الصيد كما هو في وقتنا الحاضر: ينتفعون به بأشياء كثيرة فإنه أيضاً يجوز لأن العلة والمناط هو أن ينتفع به في شيء مباح.
فإذا حصل الانتفاع جاز ولو لغير الصيد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- إلاّ الكلب.
يعني: فلا يجوز أن يباع ولا أن يشترى.
= ذهب الجماهير - الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن بيع وشراء الكلب: محرم.
- لما ثبت في الصحيحين: بأسانيد صحيحة ثابتة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن ثمن الكلب.
- ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ثمن الكلب خبيث).
- ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في بائع الكلب: (فإن جاء يوماً يطلب الثمن فاملأ كفه من التراب).
وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن ومجموعها يدل دلالة واضحة على أن الشارع نهى وأبطل بيع الكلب.
= القول الثاني: أن الكلب يجوز أن يباع وأن يشترى.
- لأن فيه نفعاً مباحاً بل نفعه أكبر من غيره من الحيوانات. وهو أطوع وأقبل للتعليم.
وإلى هذا ذهب الأحناف.