وهذا القول: قول شاذ ضعيف وأحسن ما يقال في من ذهب إليه: أنه لم تبلغهم النصوص وإلا فإنه ليس للإنسان أن يخالف هذه النصوص الصريحة الصحيحة مع عمل السلف لمجرد علل يصادم بها النصوص.
= والقول الثالث: أنه يجوز بيع الكلب المعلم دون غيره.
- لما رواه النسائي في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.
والجواب: أن الإمام النسائي نفسه - رحمه الله - لما أخرج هذا الحديث قال: وهو حديث منكر.
فهذا الاستثناء ضعيف ولا يثبت مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والراجح: القول الأول وهو مذهب الجماهير الذي يتفق مع النصوص الصريحة الصحيحة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والحشرات.
يعني: ولا يجوز أن تباع الحشرات.
- لأنه يشترط في المبيع أن يكون له نفع. والحشرات ليس لها نفع فالعقد عليها باطل لأنها ليست من الأموال الشرعية.
وعلم من تعليل الفقهاء أنه لو كان لبعض الحشرات التي ليس لها نفع في السابق نفع في اللاحق أو في وقتنا هذا المعاصر فإنها تصبح من الأموال.
فلو جمع الإنسان حشرات بكميات كبيرة وباعها على المختبرات فإن العقد عقد صحيح لأنه عقد على عين فيها منفعة وإنما أبطل الفقهاء - رحمهم الله - البيع في الحشرات لأنه ليس لها في وقتهم أي نفع لا مباح ولا غير مباح.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- والمصحف.
= المصحف لا يجوز أن يباع ولا يشترى عند الحنابلة.
وقد انتقد كثير من الشراح كون المؤلف يعطف المصحف على الحشرات. ولو أنه أعاد الفعل مع حرف العطف وجعل منع بيع المصحف في جملة مستقلة لكان أولى وأحسن وأكثر أدباً مع المصحف.
= ذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز أن يباع المصحف ولا يكره أن يشرى استنقاذاً.
إذاً مذهب الحنابلة لا يصح ولا يجوز بيع المصحف ولا يكره أن يشترى إذا كان على سبيل الاستنقاذ.
واستدلوا على هذا الحكم بدليلين:
- الدليل الأول: أن ابن عكر - رضي الله عنه - وددت أن الأيدي تقطع فيه. يعني: في بيع المصحف.
- والدليل الثاني: احتراماً وتقديراً ورفعةً للقرآن أن يكون من السلع التي تباع وتشترى.
= القول الثاني: أنه لا بأس ببيعه ولا حرج.
- لأن العقد يقع على الورق والحبر لا على كلام الله.