- ولأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا.
- ولأنه ما زال المسلمون يتبايعون على المصاحف من غير نكير.
والعمل على القول الثاني.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والميتة.
يعني: ولا يجوز بيع الميتة. وبيع الميتة: محرم بالإجماع.
- لحديث جابر - رضي الله عنه - في الصحيح أنه قال: إن الله ورسوله يحرمان بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر.
فدل النص والإجماع على تحريم بيع الميتة.
- والتعليل يدل على ذلك: لأنها نجسة.
فإذاً: لا يجوز بيع ولا شراء الميتة وهذا أمر واضح ومجمع عليه.
وقوله (والميتة). يستثنى من ذلك: ميتتان وهما: - السمك. - والجراد.
لأن ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة ويجوز أن ينتفع بها: فجاز بيعها وشرائها.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- والسرجين النجس.
السرجين: كلمة فارسية معربة. ومعناها: الروث أو السماد.
وقوله: (النجس) يعني: الأرواث النجسة وهي أرواث غير مأمولة اللحم من الحيوان.
فالأرواث النجسة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى.
لدليلين:
- الأول: أنها نجسة.
- والثاني: قياساً على الميتة.
= والقول الثاني: أنه يجوز أن تباع وأن تشترى.
- لأن عمل الناس ما زال على ذلك.
والراجح والله أعلم: أنه لا يجوز أن تباع ولا تشترى. لأن عمل الناس لا يؤخذ به إذا صادم النص أو معنى النص. ولأن عمل الناس إنما يعتد به ويعتبر إذا صدر ممن هو أهل لاعتباره كعمل الصحابة أو السلف وأما عمل العوام فلا عبرة به.
فإذاً لا يجوز أن يشتري الإنسان سماد الحمار ولا البغل ولا الفيل ولا الإنسان ولا كل ما حكمنا على روثه بأنه نجس.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والأدهان النجسة.
لا يجوز بيع ولا شراء الأدهان النجسة. لأنها نجسة.
وهي تقاس قياساً جلياً على شحم الميتة المجمع على تحريمه.
فإذاً الأدهان النجسة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تشترى لأنها نجسة وأيضاً كما قلت قياساً على شحم الميتة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا المتنجسة.
سقط على المحقق وفقه الله حرف الواو وهي ثابتة في كل النسخ كأنها سقطت منه وهماً فالذي معه هذه النسخة يضيف (ولا المتنجسة).
الأدهان المتنجسة يقصد بها الأدهان التي هي في الأصل طاهرة ثم تنجست بوقوع نجاسة فيها.