للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= فعند الحنابلة: لا يجوز أن تشترى ولا أن تباع.

- قياساً على الشحم في الميتة.

- وقياساً على الأدهان نجسة الأعيان. وهي المسألة السابقة.

= والقول الثاني: أن الأدهان المتنجسة يجوز أن تباع وأن تشترى بشرط أن يمكن تطهيرها. فإذا أمكن أن تطهر جاز أن تباع.

واستدلوا على ذلك:

- بأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. إذا كانت هذه الأدهان ستؤول إلى الطهارة فإذاً زالت علة المنع.

وإلى هذا ذهب عدد من المحققين من أهل العلم.

والراجح والله أعلم في هذه المسألة: مذهب الحنابلة. والسبب: أن الأدهان المتنجسة هي عرف الشرع نجسة وإن كان أصلها طاهراً لكنها الآن نجسة. ويقولون: الحكم يدور مع علته. نقول: صحيح الحكم يدور مع علته فهي الآن نجسة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وإذا كان يمكن أن تطهر فلتطهر قبل البيع.

فالذي يظهر لي بوضوح: أن الأدهان إذا كانت متنجسة وإن كانت في الأصل طاهرة الأعيان إلا أنها الآن نجسة فيجب أن تطهر قبل أن تباع أو أن تشترى.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويجوز الإستصباح بها.

الضمير في قوله: (بها) يعود على: المتنجسة دون النجسة.

فيجوز الاستصباح يعني: استخدام هذا الدهن في إشعال الضوء.

ولا يجوز الاستصباح بالنجسة.

إذاً: نحتاج إلى دليلين:

- الأول: على جواز الاستصباح بالمتنجسة.

- والثاني: وعلى المنع من النجسة.

ـ أما جواز الاستصباح بالمتنجسة: فالدليل عليه: القياس على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغة فإن جلد الميتة بعد الدباغة يبقى نجساً عند الحنابلة ومع ذلك يجوز الانتفاع به فنقيس عليه الأدهان المتنجسة.

ـ وأما الدليل على المنع من النجسة فحديث جابر المتقدم حيث ذكر فيه: أن الله ورسوله حرم الميتة والخنزير والأصنام والخمر فقالوا: أرأيت يا رسول الله شحم الميت فإنه تطلى به السفن وتدهن به الجلود ويستصبح به الناس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا. هو حرام).قال الحنابلة يعني: الانتفاع حرام.

فدل الحديث بنصه على أن الانتفاع بالنجسة لا يجوز لا بالاستصباح ولا بدهن الجلود ولا السفن ولا بغير ذلك من أنواع الانتفاع.

= والقول الثاني: أنه يجوز الانتفاع بالنجسة والمتنجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>