- لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا. هو حرام) ينصرف إلى المسئول عنه وهو البيع لا إلى الانتفاع الذي ليس هو موضوع السياق.
وهذا القول أقرب إن شاء الله: أن الانتفاع بالأعيان النجسة لا بأس به وله نظائر في الشرع فهذا الكلب لا يجوز أن يباع ولا أن يشترى ويجوز ان ينتفع به: بالصيد أو الحراسة أو الزرع أو بغير ذلك مما أجازه الشارع.
وإذا كان لهذا الحكم نظير في الشرع صاغ لنا أن نحكم به.
المسألة الثانية:
- يقول - رحمه الله -:
- في غير مسجد.
يجوز الاستصباح بالمتنجسة لكن لا يجوز أن يكون ذلك في المسجد.
- لأن الدخان الذي يخرج بعد الإحراق نجس فلا يجوز أن ندخله إلى المسجد.
وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي: هل الاستحالة تطهر بها العين النجسة أو لا تطهر؟
وتقدمت معنا في كتاب الطهارة وأن الراجح إن شاء الله: بلا إشكال أن الاستحالة تطهر الأعيان النجسة لأنها تقلب العين النجسة من عين إلى عين أخرى تختلف في الصفات والشارع الحكيم إنما يربط الأحكام بالعلل والأوصاف وأوصاف هذه العين النجسة زالت وأصبحت عيناً أخرى طاهرة.
فإذاً الأقرب أن الاستحالة تطهر بها الأعيان النجسة.
فبناءً على ذلك: يجوز الاستصباح في المسجد وفي غير المسجد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.
الشرط الرابع من شروط البيع: أن يصدر العقد من مالك السلعة أو ممن يقوم مقامه من وكيل أو غيره.
فإن صدر من غير المالك فالعقد باطل.
الدليل على هذا الشرط:
- قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
وجه الاستدلال: أنه لا يمكن حمل الحديث إلا على أحد معنيين:
ـ المعنى الأول: لا تبع ما ليس عندك يعني: لا تبع مالك الغائب.
ـ أو لا تبع ما ليس عندك يعني: لا تبع ماليس مملوكاً لك.
ولا يمكن حمله على المعنى الأول: لأن أهل العلم أجمعوا على جواز العين المملوكة الغائبة أجمعوا على جوازها.
إذاً: لم يبق إلا أن يحمل على: (لا تبع ما ليس مملوكاً لك).
وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث وهو ظاهر كما رأيت فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بغير ملكه.