كذلك لا يصلح أن يقول: بعت عليك بألف ريال: أريل ودولارات مثلاً. فهذا لا يصلح لأن الناس يفرقون اليوم بين الدولار ويرون أن له قيمة أكثر مثلاً من معادلة من بعض العملات الأخرى ولو كانت تعادله في القيمة إلا أنهم يرغبون في الدولار أكثر لرواجه وقوته ولأنه يباع في أي سوق أو لأي سبب آخر.
الخلاصة: أنه إذا جمع بين نوعين من النقد فيشترط لصحة العقد أن لا يكون عند الناس عرف ورغبة في أحد النوعين أكثر من الآخر فحينئذ لابد من البيان وإلا إذا لم يكن هذا واقعاً بين الناس فإن القول الثالث الذي يقول: أن الألف درهم معروفة كيفما سددت هذه الألف: جاز. فهذا قول وجيه وهو من حيث المعنى قوي.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو بما ينقطع به السعر.
إذا باع عليه بما ينقطع به السعر. أي: بالمبلغ الذي يقف عليه السعر بلا زيادة فإنه جائز.
لكن في الحقيقة بعد التأمل والنظر وجدنا أنه فيه اختلاف في تعريف ما ينقطع به السعر.
ـ فالمعنى المتبادر: أن البيع يكون بما ينقطع عليه السعر أثناء البيع مزايدة. فيقول: بع هذا مزايدة وما ينقطع عليه السعر فهو لي بكذا.
هذه الصورة هي المتبادرة للذهن وكثير من الشراح يفرع على هذه الصورة.
ـ الصورة الثانية: أن يقول الرجل لبائع السلع قبل أن يبدأ بالبيع: اشتريت منك هذه السلعة بمثل ما تبيع به نظيرها. وهذا يكون غالباً في افتتاح السوق قبل أن يبدأ بالبيع ولا يدري بكم سيبيع فهنا لا يوجد حراج ولا مزايدة لكن لا يدري هو بكم سيبيع فيقول: أنا شتري منك بما ينقطع به السعر كيفما بعت هذه السلعة فأنا أريد التي نشبهها بنفس الثمن.
ـ الصورة الثالث: وهي الصورة التي: ذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام أن يأخذ الإنسان من البقال تباعاً كل مثلاً - كيلو بكذا. والذي ينقطع به السعر هو في النهاية عند المحاسبة.
هذه ثلاث صور: تختلف تماماً في الحقيقة إذا تأملت ذلك.
- فالصورة الأولى: وهو البيع مزايدة: الأقرب أنه لا يصح. إذ ربما يرتفع الثمن بسبب ملابسات المزايدة ارتفاعاً لا يرضاه المشتري مطلقاً ثم يحصل بعد ذلك الشقاق والنزاع بقوله: ما كنت أظن أن يبلغ السعر هذا المبلغ.