- ثم قال - رحمه الله -:
- ويحرم بيعه على بيع أخيه.
ويحرم بيعه على بيع أخيه ويحرم شراؤه على شراء أخيه وسيأتينا صورة ذلك في كلام المؤلف - رحمه الله -.
ـ البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه: محرم. وفاعله آثم.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع أحكم على بيع أخيه) وهذا الحديث في الصحيحين وهو نص في تحريم هذه الصورة.
- وأما دليل تحريم الشراء فهو نفس الحديث لما تقدم معنا أن الشراء يدخل في مفهوم البيع في الشرع واللغة. فنحن لسنا بحاجة إلى تكرار أحكام الشراء عند الكلام عند أحكام البيع.
ولذلك الدليل هنا على تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه هو نفس الدليل.
- الدليل الثاني على تحريم هذين العقدين: قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والبيع على بيع أخيه إضرار بأخيه وهو واضح الإضرار لأن البيع على البيع يؤدي إلى فسخ العقد الأول، وفي هذا ما فيه من الإضرار على البائع الأول.
- الدليل الثالث: أن الشارع الحكيم من قواعده الكبار العامة: النهي عن كل ما يسبب البغضاء والتشاحن، وهذا العمل من الأعمال التي تسبب التفرقة والبغضاء بين المسلمين.
فإذاً: دل على تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه هذه النصوص والعلل المذكورة.
- ثم قال - رحمه الله -: - مبيناً صورة بيع الإنسان على بيع أخيه -:
- كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: ((أَنَا أُعْطِيْكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ)).
إذاً إذا اشترى سلعة بعشرة قال له الآخر: أنا أعطيك يعني: أبيع عليك نفس هذه السلعة بأقل منها ثمناً بتسعة. فهذا لا شك أنه من البيع على بيع أخيه.
وكذلك لو قال: أنا أبيع عليك بعشرة نفس الثمن لكن سلعة أجود من سلعة البائع الأول فهو نفس الصورة.
ففي الصورتين عمل الثاني: محرم.
فهذه هي صورة بيع الإنسان على بيع أخيه.
أما الشراء:
- فقال - رحمه الله -:
- كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: ((عِنْدِي فِيْهَا عَشَرَةٌ)).
يعني: أنا أشتريها منك: بعشرة.
فهذا أيضاً من الشراء على شراء أخيه.
وكذلك لو قال: استأجرت منك هذه الشقة بعشرة فقال له الآخر: أنا أستأجرها منك بعشرين. فهذا من الشراء على شراء أخيه.