بالأمس تكلمنا عن مسألة ونسينا الحقيقة مسألة.
• فيقول المؤلف - رحمه الله -:
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره
قوله: ((ولا يزيل النجس الطارئ غيره)):
- الحنابلة يرون أنه لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء فقط وهذا أيضاً مذهب المالكية والشافعية فهو مذهب الأئمة الثلاثة.
ويستدلون بحديث صحيح وهو: - حديث أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء).
قالوا: فنص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن غسل النجاسة ومنها دم الحيض يكون بالماء.
عرفنا الآن مذهب الحنابلة وهذه هي المرحلة الأولى في كل المسائل أن تفهم مذهب الحنابلة فهماً صحيحاً وتفهم دليلهم لأننا نتدارس في كتاب من كتبهم.
- وذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أنه يمكن إزالة النجاسة بأي مزيل.
ويستدل الحنفية بأدلة قوية أيضاً.
الدليل الأول لهم: جميع أحاديث الاستجمار لأن الاستجمار عبارة عن إزالة النجاسة بغير الماء أي: بالأحجار.
ويستدلون أيضاً بحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألته عائشة عن الدم يصيب الثوب فقالت: كنا ننزعه بالريق والظفر.
ومن المعلوم أن إزالة الدم من الثوب بالريق والظفر إزالة للنجاسة بغير الماء.
فصار للأحناف كم دليل؟ دليلان ولهم أدلة كثيرة هذان الدليلان أقوى الأدلة باعتبار أنها من النصوص.
ولهم دليل ثالث وهو أن الحكم يزول بزوال علته، وعلة التنجيس وجود النجاسة فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. - وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم.
وهذا القول اختاره عدد من المحققين واختاره بعض السلف كالفقيه المعروف ابن أبي ليلى وهو اختيار أيضاً ابن قاضي الجبل من الحنابلة واختيار أيضاً شيخ الإسلام ابن القيم.