شرح كتاب البيع الدرس رقم (٨)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
- قال المؤلف - رحمه الله -:
- وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول: لم يبرأ.
لا يصح عند الحنابلة: أن يشترط البراءة من كل عيب مجهول.
والبراءة من كل عيب تنقسم إلى قسمين:
ـ القسم الأول: أن يبرأ إليه من كل عيب معلوم سماه، وأوقف المشتري عليه. كأن يقول في هذه السلعة: العيب الفلاني، فهذه البراءة صحيحة وليس للمشتري بعد ذلك أنه يرد السلعة بالعيب.
وهذه الصورة غير داخلة في كلام المؤلف - رحمه الله -.
ـ القسم الثاني: البراءة من العيب المجهول. أي الذي لم يسمه ولم يبينه البائع أثناء العقد.
فهذه البراءة عند الحنابلة لا تصح. وهو شرط ساقط وللمشتري أن يطالب بخيار العيب.
واستدل الحنابلة على هذا القول:
- بأن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العقد فليس أن يسقطه قبل ذلك.
= والقول الثاني: في مسألة البراءة من كل عيب مجهول: وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. أن البراءة من كل عيب:
- إن كان العيب غير معلوم للبائع صحت البراءة منه.
- وإن كان معلوماً للبائع لم تصح البراءة منه ولو شرطه.
واستدل الإمام أحمد - رحمه الله - على هذا الحكم:
- بأن هذا هو فقه الصحابة والذي أفتوا به.
واستدل على هذا: