للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب البيع الدرس رقم (٩)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال - رحمه الله -:

- وإن نفياه أو أسقطاه: سقط.

معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (وإن نفياه) يعني: وإن نفى البائع والمشتري خيار المجلس بأن تبايعا على أن لا خيار أصلاً: سقط.

- لأنه حق لهما وقد أسقطاه.

[ومعنى قوله - رحمه الله: (أو أسقطاه) يعني: بعد أن ثبت لهما خيار المجلس: أسقطاه في أثناء المجلس.

فأيضاً يسقط:

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما فقد وجب البيع).

فصار الفرق بين قوله - رحمه الله -: (نفياه) و: (أسقطاه):

ـ أن النفي يكون إسقاط لأصل الخيار من حين انعقاد العقد.

ـ والإسقاط يكون تنازل عن خيار المجلس في أثناء المجلس.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن أسقطه أحدهما: بقي خيار الآخر.

إذا أسقط أحد المتبايعين إما البائع أو المشتري: خيار المجلس ولم يسقطه الآخر: بقي حق الآخر على وجهه.

- لأنه حق ثابت له لم يسقطه فبقي على حاله. لأن الحقوق الشرعية التي ثبتت بمقتضى النصوص لا تسقط إلا بتنازل صاحب الحق عنها أو بإسقاط الشارع عنها أو لها بسبب خلل معين في العقد. فيما عدا هاتين الصورتين لا تسقط الحقوق التي أكسبها الشارع لأحد المتبايعين.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- وإذا مضت مدته: لزم البيع.

معنى قوله - رحمه الله -: (وإذا مدته) يعني: قضى مجلس العقد.

- لأن خيار المجلس ليس له مدة معينة في الشرع وإنما مدته هي مدة خيار المجلس.

إذاً: معنى: (إذا انقضت مدته) يعني: إذا تفرقا.

ولو أن المؤلف - رحمه الله - قال: (وإذا تفرقا) لكان أوضح وأقرب للفظ الحديث.

والدليل على أنهما إذا افترقا سقط الخيار:

- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا افترقا فقد وجب البيع).

فهذا نص صريح على أنه إذا انتهت بتفرق الأبدان سقط خيار وليس لأحد منهم أن يرجع عن العقد.

وبهذا انتهى الكلام عن خيار المجلس. وبدأ المؤلف - رحمه الله - بخيار الشرط:

وخيار الشرط من حيث الأصل: (ويجب أن تتنبه إلى هذه المسألة) - خيار الشرط من حيث الأصل:

<<  <  ج: ص:  >  >>