- فقال - رحمه الله -:
- الثاني: أن يشترطاه في العقد.
أي: والثاني: من أنواع الخيارات خيار الشرط.
وهو: أن يشترط كل من البائع أو المشتري أو أحدهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه مدة معلومة.
فهذا هو خيار الشرط.
- ثابت بالسنة والإجماع. فإن أحداً من الفقهاء لم ينازع في أصل مشروعية خيار الشرط. إنما اختلفوا في بعض تفاصيل أحكامه - أما هو من حيث هو فإنه مشروع باتفاق الفقهاء.
وقدحكى الإجماع على مشروعية خيار الشرط: الإمام النووي من الشافعية والشيخ الفقيه ابن الهمام من الأحناف وهو إجماع ثابت إن شاء الله.
ـ وأما الدليل من السنة:
- فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيع قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اشتكى هذا الصحابي كون النتس يخدعونه قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) يعني: لا مخادعة.
فثبت الخيار لهذا الصحابي بهذا الشرط. أنه متى خدع وغبن فإن له أن يرجع في البيع ويفسخ العقد.
- والدليل الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار) وهذا اللفظ ثابت في الصحيح.
وقد فسره الفقهاء والشراح كلهم فيما وقفت عليه على أنه خيار الشرط.
فإذاً: خيار الشرط مشروع بالسنة الصحيحة الثابتة وبالإجماع المحفوظ إن شاء الله.
فهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (الثاني: أن يشترطاه في العقد).
- ثم قال - رحمه الله -:
- مدة معلومة.
أي: أنه يشترط لصحة خيار الشرط أن تكون المدة معلومة محددة معروفة لطرفي العقد.
وإلى اشتراط معلومية المدة:
= ذهب الجماهير من اهل العلم والجم الغفير. واعتبوا تخلف معلومية المدة مفسد للعقد وللشرط.
- لأن جهالة شرط الخيار يفضي إلى الجهالة والغرر وهي أسباب تفسد العقود.
= والقول الثاني: وهو قول عند الحنابلة. أن العقد يصح والشرط يفسد ويكون العقد لازم من حين العقد وسقط خيار الشرط.
= والقول الثالث: أن العقد والشرط صحيح. ولمل كان الشرط مجهولاً قالوا: يكون له الخيار لمدة ثلاثة أيام.
- قياساً على حديث حبان بن منقذ حيث جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار ثلاث ليال.
فقالوا: يثبت الشرط والخيار ويوقت له هذا التوقيت الشرعي.
- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخيار لمن اشترى شاة مصراة ثلاثة أيام وهذا في (([مسلم] أو في [المسند] لم تتضح لي)).
فاعتبار هذه المدة جاءت النصوص في الخيارات بالذات.