للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (الإجارة في الذمة) يعني: الإجارة على عمل في الذمة.

وبهذا يتضح المقصود بعبارة سهلة.

إذاً: الإجارة في الذمة: الإجارة على عمل في الذمة.

فهذه الإجارة يثبت فيها خيار الشرط.

فإذا قال زيد لعمرو: استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط فالبناء هذا عمل في الذمة. فيثبت فيه خيار الشرط.

كذلك لو قال: استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب فكذلك.

استأجرتك على أن تعلم زيد الكتابة والقراءة فكذلك.

استأجرتك على أن تحفظ عمرو الألفية كذلك.

- لأن هذا عمل في الذمة. فيدخله خيار الشرط.

الدليل على ذلك:

- أن الإجارة كما تقدم معنا مراراً إنما هي بيع لكنه بيع للمنافع. وإذا كانت بيع دخلت في النصوص الدالة على مشروعية خيار الشرط.

ثم بين المؤلف - رحمه الله - ما يستثنى من ذلك:

- فقال - رحمه الله -:

- أو على مدة لا تلي العقد.

إذا استأجر شيئاً مدة معلومة فينقسم إلى قسمين:

ـ إما أن تلي المدة العقد.

ـ أو أن لا تلي العقد.

ـ القسم الأول: أن لا تلي العقد: كأن يستأجر هذا البيت في محرم على أن يبدأ الأجار في صفر. فالعقد وقع في محرم وبداية الأجار في صفر فالمدة لا تلي العقد بل بعد العقد بشهر.

فهذا النوع من الإجارة على الوقت أو من استئجار الشيء وقتاً معلوماً: يصح فيها خيار الشرط. بشرط: أن ينتهي وقت خيار الشرط قبل أن يبدأ الأجار.

ففي هذه الصورة يصح خيار الشرط وهو لازم للطرفين.

ـ القسم الثاني: أن يسنأجر مدة معلومة تلي العقد. كأن يستأجر الآن بيتاً معلوماً يبدأ من حين انعقاد العقد. فهذا النوع من الإجارة لا يدخله خيار الشرط: = عند الحنابلة.

واستدل الحنابلة على هذا:

- بأنه إذا أدخل خيار الشرط على استئجار بيت مدة معلومة فإنه لا يخلو من أمرين: - الأمر الأول: أن لا يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة إلا بعد انتهاء خيار الشرط. وهذا لا يجوز لأن للمستأجر الحق في الانتفاع بالعين المستأجرة من بداية العقد.

- الحال الثانية: أن يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة من حين العقد وهذا لا يجوز لأنه يناقض خيار الشرط إذاً ما الفائدة من خيار الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>