للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال الحنابلة: أن خيار الشرط لا يكون في استئجار عين معلومة مدة معينة إذا كانت المدة تلي العقد.

= القول الثاني: أن خيار الشرط يدخل الإجار ولو على مدة تلي العقد.

- لأنه لا ضرر ولا ظلم لأي منهما.

فإن تم العقد وأمضياه فالأمر واضح.

وإن اختار المستأجر الفسخ فإنه يدفع من الأجار بقسط ما انتفع من المستأجر. أي: من العين المستأجرة. وبهذا لا يقع ظلم على أي منهما.

وهذا القول الثاني هو الأقرب والأصح إن شاء الله.

واليوم الناس على هذا العمل.

يقول: استأجرت منك البيت ولي الخيار يوم أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يذهب ويتأمل في أمره وينظر هل يناسبه ثم يأتي ويتم العقد فهذا لا حرج فيه.

لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا اختار المستأجر الفسخ فيجب عليه أن يدفع بالقسط من قيمة مدة الإجارة وهذا ما لا يفعله كثير من الناس بل يختار الفسخ ويظن أنه بالشرط الأول لم يجب عليه أن يدفع القسط المقابل للمدة التي بين تمام الشرط وانعقاد العقد. وهذا خطأ.

فبهذا الشرط يكون القول الثاني إن شاء الله هو الأقرب وهو الأنفع للناس.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه: صح.

إن اتفق البائع والمشتري على أن يكون خيار الشرط لأحدهما دون الآخر صح هذا الشرط.

والتعليل:

- أن الشارع الكريم إنما شرع هذا الخيار رفقاً بالنتعاقدين ولمصحتهما فإذا رضيا أن يكون الخيار لأحدهما: صح.

وفي بعض العقود لا يمكن أن ينتفع مشترط الخيار إلا إذا كان خيار الشرط له دون صاحبه. فإن كان لهما لم ينتفع بخياره مطلقاً لا سيما في العقود المعاصرة.

فالقول بتصحيح أن يكون خيار الشرط من أحدهما إذا رضي الطرف الآخر قول مهم وفيه نفع للناس ولا تأباه النصوص ولا القواعد العامة.

ولذلك نقول إذا شرط المشتري أو البائع هذا البائع فلا بأس.

وفي الغالب يكون من يشترط هو المشتري لغرض أو لآخر.

وكما قلت لكم ربما لا يتحقق انتفاعه من الشرط إلا إذا كان هو الذي اشترط فقط دون البائع.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.

يعني: بأول لحظه يدخل فيها الغد أو الليل فإنه يسقط خسار الشرط.

واستدل الحنابلة على هذا الحكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>