للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبائع لا يجوز له أن يتصرف في الثمن لا المعين ولا الذي في الذمة.

وبهذا عرفنا حكم تصرف كل من البائع والمشتري في كل من السلعة والثمن.

- ثم قال - رحمه الله -:

- بغير إذن الآخر.

تقدم معنا أن التصرف بغذن الآخر جائز.

- لأن التصرف منع منه لحق الآخر فإذا أذن به فقط أسقط حقه.

- ثم قال - رحمه الله -:

- بغير تجربة المبيع.

أي: يستثنى من تحريم التصرف أن يتصرف على سبيل التجربة كأن يركب الدابة. أو يحلب الشاة. أو يبحر في السفينة. أو يقود السيارة.

فمثل هذا جائز.

- لأن هذا التصرف على سبيل الاختبار والتجربة. وإنما شرع خيار الشرط لتجربة المبيع.

فهذا التصرف لا يتعارض مع خيار الشرط.

ويقيد ذلك: بالتصرف الذي يفهم منه عرفاً أنه للتجربة. فليس من المقبول مثلاً: أن يأخذ سيارة للتجربة ويسافر بها إلى مكة لمدة شهر وإلى ابها لمدة شهر ويقول إنما سافرت على سبيل التجربة.

فهذه ليست تجربة هذا استهلاك للسلعة. فإذاً يقيد جواز التصرف في العين على سبيل التجربة بأن يكون مقبولاً في العرف وإلا فإنه لا يجوز وهو آثم.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- إلاّ عتق المشتري.

أي: ويستثنى أيضاً من تحريم التصرف عتق المشتري فيجوز مع التحريم.

فإذا أقدم المشتري عللى عتق العبد فنقول: انت آثم بهذا العتق وعليك التوبة والعتق صحيح.

واستدلوا على هذا:

- بأن الشارع الحكيم يتشوف للعتق وحث عليه وفي تجويز هذا الحكم تأدية لمقصود الشارع.

= والقول الثاني: أنه لا يجوز حتى العتق. ان العتق أيضاً محرم.

- لأن في هذ العتق اعتداء على حق البائع ولا يجوز للمشتري أن يعتدي على حق البائع.

وهذا القول الثاني هو الصحيح. لأن الشارع تشوف لعتق العبيد لكن ذلك مشروط بأن لا يدخل الضرر على الآخرين.

* * مسألة/ قول المؤلف - رحمه الله - (عتق المشتري) يدل بمفهومه على أن عتق البائع لا يستثنى وإنما الذي يستثنى عتق المشتري وهو كذلك. فإن:

= المذهب يرون أن عتق البائع لا يجوز مطلقاً.

وعللوا ذلك:

- بأن السلعة ليست في ملك البائع حتى يعتق أو لا يعتق. لما تقدم معنا أن السلعة زمن الخيارين هي من أملاك المشتري. فعتق البائع لا يجوز مطلقاً عند الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>