للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتبين لنا الآن: أن الحنابلة يفرقون في مسألة العتق زمن الخيارين بين تصرف البائع وبين تصرف المشتري وأنه على القول الصواب: تصرف البائع وتصرف المشتري واحد كلاهما لا يجوز لما فيه من الاعتداء على حق الآخرين.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وتصرف المشتري فسخ لخياره.

تصرف المشتري فسخ لخياره: يعني: إذا كان الهيار للمشتري فقط.

ولو أن المؤلف - رحمه الله - نبه إلى هذا بعبارة أو بشرط لكان أولى وأوضح.

إذاً: تصرف المشتري فسخ لخياره إذا كان الخيار له وحده.

والدليل على ذلك:

- أن هذا التصرف دليل على الرضا وإذا رضي فقد لزم البيع ومنع من الرد.

وفهم من كلام المؤلغ - رحمه الله - أن تصرف المشتري فسخ لخياره أن البائع ليس كذلك. وهذا هو المذهب: ان تصرف البائع في السلعة لا يعتبر فسخاً للخيار.

لماذا؟ لما تقدم معنا أن لاالملك زمن الخيارين للمشتري.

فعرفتم الآن: كثرة الفروع التي تنبني على هذه المسألة: - مسألة ملك السلعة زمن الخيارين لمن؟ ومن المفيد جداً لطالب العلم أن يراجع ما كتبه ابن رجب حول هذه المسألة في القواعد ويرى كيف فرع فروعاً كثيرة على هذه المسألة وهو مفيد لطالب العلم.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ومن مات منهما بطل خياره.

أي واحد منهما يموت يبطل خياره. إن مات المشتري بطل خياره وإن مات البائع بطل خياره.

- لأن حق الخيار لا يورث.

ولذلك بمجرد الموت انتهى حقه وبطل ولزم البيع للورثه.

=والقول الثاني: ان حق الخيار من جملة الحقوق التي تورث.

وهي حق ينتقل للورثة ويستمر الحق مدة خيار الشرط وإلى انتهاء المجلس في خيار المجلس.

وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله لأن هذا من جملة الحقوق التي تورث. فلا يجوز أن نمنع الورثة من هذا الحق.

- ثم قال - رحمه الله -:

- الثالث: إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة، بزيادة الناجش والمسترسل.

(الثالث: إذا غبن) أي والثالث من أنواع الخيارات: خيار الغبن.

والغبن في لغة العرب: هو النقص والخديعة.

هذا هو الغبن في لغة العرب.

وأما الغبن في الاصطلاح ففسره المؤلف - رحمه الله - بقوله: (إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة)

<<  <  ج: ص:  >  >>