للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد أن عرفنا ما هو المسترسل نأتي إلى حكمه. ومعنى قولنا (حكمه) يعني: حكم غبن المسترسل.

ـ غبن المسترسل: محرم.

- لقوله - صلى الله عليه وسلم - (غبن المسترسل حرام).

- والدليل الثاني: أن غبنه من الغش والخداع للمسلم وهو محرم.

بهذه الصورة الثالثة اكتملت صور خيار الغبن.

بعد ذلك نبين مسألة تشترك فيها جميع الصور وهي مسألة مهمة/ إذا وقع الغبن فإنه يثبن للمغبون في الصور الثلاث: الخيار.

لكن اخلتفوا في الخيار:

= فالحنابلة يرون: أنه مخير بين أن يمسك السلعة أو يردها بلا أرش. إما إمساك أو رد.

= والقول الثاني: أن المغبون مخير بين الرد أو الامساك مع حط الثمن الذي غبن فيه.

يعني: مع حد مقدار ما غبن فيه من الثمن.

فإذا اشترى السلعة بمائة وهي بخمسين: فهو مغبون بخمسين فله أن يمسك ويأخذ من البائع خمسين.

والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة له أن يمسك أو يرد فقط.

والدليل على ذلك:

- ان النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المصراة - سيأتينا - خير المشتري بين أمرين: إما أن يمسك أو يرد.

فإن رد رد معها صاعاً من تمر وهذا لا يعنينا في مسألتنا لكنه - صلى الله عليه وسلم - خير المشتري بين أمرين فقط إما الإمساك أو الرد.

فإذا نظرنا إلى هذا الحديث علمنا أن ما ذهب إليه الحنابلة إن شاء الله أقرب وهو أن المشتري مخير بين الإمساك والرد فقط.

ثم لما أنهى المؤلف - رحمه الله - النوع الثالث من الخيارات بدأ بالرابع.

- فقال - رحمه الله -:

- الرابع: خيار التدليس.

يعني: الخيار الذي يثبت بسبب التدليس.

والتدليس في لغة العرب: مأخوذ من أحد شيئين: - إما من الدلسة وهي الظلمة.

- أو من الدلس وهو الخديعة.

والأقرب والله اعلم أنه مأخوذ منهما. لأن المدلس أخفى وخدع.

وأما في الاصلاح: فأحسن وأوضح التعاريف أن يقال هو: كل فعل يزيد به الثمن ولو لم يكن عيباً.

فالعيوب لا تدخل معنا في خيار لأن لها خياراً خاصاً وهو خيار العيب.

إذاً: المقصود بخيار التدليس الأفعال التي يقوم بها البائع والتي تؤدي إلى زيادة الثمن من غير العيوب.

ثم لما بين المؤلف - رحمه الله - أن التدليس يثبت الخيار ذكر الأمثلة:

- فقال - رحمه الله -:

- كتسويد شعر الجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>