للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يخفى عليكم أنه توجد عيوب قد لا ينقص معها الثمن وإن كانت عيب في عرف الناس أو عيب عند المشتري بالذات لحاجته الخاصة لهذه السلعة.

لذلك نقول: التعريف الأعم والأحسن أن نقول: أن العيب: هو كل وصف مذموم يقتضي سلامة السلعة منه.

في هذا يكون التعريف يشمل الصور جميعاً إن شاء الله.

ثم شرع المؤلف - رحمه الله - بذكر الأمثلة.

وأما الحكم أي: ماذتا يترتب على خيار العيب فسيتكلم عنه المؤلف - رحمه الله - بالتفصيل.

إذاً: الآن عرفنا خيار العيب وأنه ثابت بالشرع وما هو العيب الذي يثبت معه الخيار.

-

ثم قال - رحمه الله: في التمثيل.

- كمرضه.

يعني: كمرض المبيع.

وهو يقضصد كل ماله من نفس وحياة مما يمرض.

وقوله: (كمرضه) يعني: مهما كان المرض يسيراً.

فجنس المرض يعتبر من العيوب التي يثبت بها لخيار للمشتري وهذا يؤخذ من عموم كلام المؤلف - رحمه الله -.

وهو صحيح: فالمرض بأنواعه سواء كان يسيراً أو شديداً هو من العيوب.

- ثم قال - رحمه الله:

- وفقد عضو وسِنْ أو زيادتهما.

إذا فقد عضو أوسن في المبيع أو فقد جزء في المبيع الذي ليس له حياة فهو من العيوب. وهو نقص بين ظاهر في المبيع.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وزنا الرقيق.

(زنا الرقيق) يشمل زنا الغلام وزنا الجارية.

أما زنا الجارية فهو من العيوب بإجماع العلماء فلم يخالف فيه أحد من الفقهاء.

وأما زنا الغلام فهو عيب كذلك عند جماهيثر أهل العلم لم يخالف إلا الأحناف فهم الذين فرقوا بين زنا الجارية وزنا الغلام.

والصواب الذي لاشك فيه أن زنا الجارية والغلام من أكبر العيوب.

ومذهب الأحناف في الغلام ضعيف جداً.

والزنا عيب في الدين والدنيا: يعني: عيب في دين العبد وأيضاً في الدنيا لأنه يفسد الجارية أو الغلام على المالك والرد به من أظهر ما يكون.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وسرقته.

يعني: وكون العبد ممن يسرق هذا من العيوب التي للمتري رد العبد إذا تبين أنه من الذين يسرقون وهو كما قلنا في الزنا عيب في الدين والدنيا.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- وإباقه.

يعني: وهربه.

إذا كان العبد معروف بأنه يهرب من سيده فهذا من أكبر العيوب لأن هذا العيب يؤدي إلى عدم انتفاع المشتري بالعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>