للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء ردها وصاعاً من تمر وإن شاء أمسكها) أو إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاًمن تمر.

فهو مخير إما أن يمسك ويعطي البائع صاعاً من تمر أو يرد.

التدليس بنص هذا الحديث محرم.

وهو محرم لثلاثة أمور:

ـ لهذا الحديث.

ـ وللإجماع,

ـ ولما تقدم أنه من الغش والخداع. والغش والخداع في جميع الأمور لا سيما في المعاملات: محرم.

وخيار التدليس يثبت:

= عند الحنابلة على التراخي. يعني: له أن يرد بخيار الندليس متى شاء إلا في التصرية. فالخيار فيها فقط ثلاثة أيام.

فيفرقون في التدليس بين التصرية وغيرها من التدليسات.

سبب التفريق: قالوا: أنه في حديث التصرية في اللفظ الذي أخرجه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فهو بالخيار ثلاثة أيام).

فأثبت له الخيار في التصرية لمدة ثلاثة أيام فقط.

وسيأتينا مسألة مدة الخيار في خيار العيب وهو ينطبق على خيار التدليس ونذكر الخلاف والراجح في هذه المسألة.

- ثم قال - رحمه الله:

- الخامس: خيار العيب.

يعني: الخيار الذي يثبت بسبب وجود عيب في السلعة أو في الثمن.

وخيار العيب ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة.

ـ أما الكتاب: فقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

ومن المعلوم أنه لن يرضى بالسلعة المعيبة.

ـ وأما من السنة. فحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً باع عبداً فيه عيب فرده المشتري فقال البائع: وغلت العبد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان) يعني: كما أن المشتري كان ضمان العبد عليه في فترة التجربة كذلك له غلته.

وهذا الحديث فيه خلاف كثير وممن صححه يحيى بن سعيد القطان. وضعفه أو أشار إلى ضعفه عدد من الأئمة لكن معنى الحديث صحيح وثابت أن الخراج بالضمان ويكاد يجمع اهل العلم على معنى هذا الحديث.

- قال - رحمه الله -:

- وهو ما ينقص قيمة المبيع.

يريد المؤلف - رحمه الله - أن يعرف العيب الذي يثبت به الخيار. فيقول: (هو ما ينقص قيمة المبيع).

لكن الحنابلة لا يريدون قصره على العيب الذي يسبب نقص القيمة بل يشمل مع ذلك نقص العضو وإن لم ينقص معه الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>