للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٣)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال - رحمه الله -:

- فإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً.

تقدم معنا بالأمس أن الحنابلة يرون أنه في الصور التي نحكم فيها بانفساخ العقد فإن العقد ينفسخ في الظاهر والباطن.

ومعنى الظاهر والباطن: يعني في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهذا بالنسبة للمشتري وبالنسبة أيضاً للبائع.

دليل الحنابلة على هذا:

- أن هذا الفسخ ثبت لتلافي الظلم الواقع في وجود الخلل فهو مقيس على الفسخ بالعيب والفسخ بالعيب يقع ظاهراً وباطناً في حق المشتري وفي حق البائع.

= والقول الثاني: أن الفسخ يقع فسخاً في الظاهر والباطن في حق الصادق ويقع فسخاً في حق الظاهر فقط بالنسبة للكاذب. ويكون أخذه لما أخذ أي الكاذب ظلماً وتصرفه كتصرف الغاصب.

- لأن ليس له حق في أخذ هذا الثمن أو المثمن حسب ما يكون الكاذب.

إذاً القول الثاني أنه فسخ في الظاهر والباطن في حق الصادق دون الكاذب. سواء كان البائع أو المشتري - يعني سواء كان الكاذب البائع على المشتري فإنه لا ينفسخ في حقه إلا ظاهراً دون الباطن ويحاسب على هذا الغش يوم القيامة ويعاقب عليه.

-

ثم قال - رحمه الله:

- وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه.

إذا اختلفا هل اشترطا هذا الشرط أو لم يشترطاه؟ أو هل أجل الثمن أو لم يؤجل؟ فإن القول قول من ينفيه: سواء كان النافي هو البائع أو النافي هو المشتري.

والدليل على ذلك:

- أن الأصل براءة الذمة والأصل العدم.

ودائماً القول مع من يؤيده الأصل والظاهر.

والقول الثاني: أنه إذا اختلفا في الشرط أو الأجل ونحوهما فإنهما يتحالفان على قاعدة المذهب السابقة.

والراجح: أن القول قول من ينفيه. لأن الأصل عدمه.

- ثم قال - رحمه الله:

- وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا وبطل البيع.

إذا اختلفا في عين المبيع: كأن يقول المشتري: اشتريت منك هذه السيارة. ويقول البائع: بل بعتك السيارة الأخرى.

فالآن حصل اختلاف في عين المبيع.

فالحكم: يقول المؤلف - رحمه الله -: (تحالفا وبطل البيع) الحكم: أنه ليس القول قول المشتري ولا القول قول البائع بل يتحالفان.

الدليل؟ الدليل على ذلك:

- أن كلاً منهما يدعي ما ينكر الآخر.

فالبائع يدعي أن هذه هي السلعة والمشتري ينكر ذلك.

والمشتري يدعي أن تلك هي والبائع ينكر ذلك.

= والقول الثاني: أن القول قول البائع.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلفا المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان)

<<  <  ج: ص:  >  >>